الشيخ : أما الرجل فلا يحل له حلق لحيته ، ولكن يسن له قص شواربه .
وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحية والشارب شعر يبين إذا رآه الإنسان ، فلها أن تزيله بأي مزيل كان ، وإن كان شعرا معروفا يعني شعرة أو شعرتين ليس فيها تشويه فإنها تبقيه ولا يحل لها أن تنتفه ، ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم : "لعن النامصة والمتنمصة".