حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للإبنة والنصف للأخت ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا بشر بن خالد، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، قال : قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة والنصف للأخت .
ثم قال سليمان : قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف : " باب ميراث الأخوات مع البنات، عصبة "، هذه في بعض النسخ وفي بعض النسخ ساقطة.
الأخوات مع البنات إن كن أخوات من الأم فلا ميراث لهن، لأن الأخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث لا الذكور ولا الإناث، ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن ابن عم كان للبنت النصف ولابن ابن ابن ابن العم الباقي ، والأخت من أم ليس لها شيء، ولو كان بدلها أخ من أم ليس له شيء.
إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات، الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ويسمى ذلك العصب مع الغير، فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات ميراثهن بالفرض، الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان ، والباقي للأخوات لأنهن في هذه الحال يكن عصبة.
طيب بنت ابن وأخت لأب، الأخت لأب عصبة، بنت الابن لها النصف والباقي لأخت الأب.
طيب، بنت ابن وبنت أخت شقيقة، الثانية لا ترث ليش ؟ لأنه لدينا قاعدة لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، بنت الأخت ما ترث، بنت الأخ ما ترث.
ثم ذكر قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصواب حذف : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في بنت وأخت : " للبنت النصف وللأخت النصف ".
ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون نسي ما قال أولا، أو تذكر أنه لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعلى كل حال فالقسمة صحيحة أو غير صحيحة ؟ بنت وأخت يعني إما شقيقة أو لأب.
القارئ : ...
الشيخ : طيب، لحظة.
إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثابت ، ماذا يكون الحديث ؟ مرفوعا حكما.
السائل : قوله : " للبنت النصف والأخت النصف " وما ذكر تعصيبا فيوهم أنه فرض ؟
الشيخ : أما ذكرنا أن السلف غالبا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات ، ولهذا البخاري يقول أنها عصبة .
السائل : الفرق بين ... ؟.
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله في البرهانية . العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير .
السائل : ... ما الفرق بين المرفوع حكما وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ؟.
الشيخ : الإقرار مرفوع صريحا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به ، فيكون مضافا إليه على وجه صريح ، أما الأول ما هو صريح ، " على عهد رسول الله " ما هو بصريح.
ما تكلم عندك عليها ؟ ثم قال سليمان ؟
ثم قال سليمان : قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف : " باب ميراث الأخوات مع البنات، عصبة "، هذه في بعض النسخ وفي بعض النسخ ساقطة.
الأخوات مع البنات إن كن أخوات من الأم فلا ميراث لهن، لأن الأخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث لا الذكور ولا الإناث، ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أم وابن ابن ابن عم كان للبنت النصف ولابن ابن ابن ابن العم الباقي ، والأخت من أم ليس لها شيء، ولو كان بدلها أخ من أم ليس له شيء.
إذن الأخوات من الأم مع البنات ساقطات، الأخوات لغير أم وهن الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، ويسمى ذلك العصب مع الغير، فإذا وجد بنات ومعهن أخوات شقيقات أو أخوات لأب فللبنات ميراثهن بالفرض، الواحدة النصف والثنتان فأكثر الثلثان ، والباقي للأخوات لأنهن في هذه الحال يكن عصبة.
طيب بنت ابن وأخت لأب، الأخت لأب عصبة، بنت الابن لها النصف والباقي لأخت الأب.
طيب، بنت ابن وبنت أخت شقيقة، الثانية لا ترث ليش ؟ لأنه لدينا قاعدة لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، بنت الأخت ما ترث، بنت الأخ ما ترث.
ثم ذكر قضاء معاذ بن جبل رضي الله عنه، والصواب حذف : على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قضى في بنت وأخت : " للبنت النصف وللأخت النصف ".
ثم قال سليمان : قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون نسي ما قال أولا، أو تذكر أنه لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعلى كل حال فالقسمة صحيحة أو غير صحيحة ؟ بنت وأخت يعني إما شقيقة أو لأب.
القارئ : ...
الشيخ : طيب، لحظة.
إذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثابت ، ماذا يكون الحديث ؟ مرفوعا حكما.
السائل : قوله : " للبنت النصف والأخت النصف " وما ذكر تعصيبا فيوهم أنه فرض ؟
الشيخ : أما ذكرنا أن السلف غالبا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات ، ولهذا البخاري يقول أنها عصبة .
السائل : الفرق بين ... ؟.
الشيخ : ستأتينا إن شاء الله في البرهانية . العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير .
السائل : ... ما الفرق بين المرفوع حكما وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ؟.
الشيخ : الإقرار مرفوع صريحا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به ، فيكون مضافا إليه على وجه صريح ، أما الأول ما هو صريح ، " على عهد رسول الله " ما هو بصريح.
ما تكلم عندك عليها ؟ ثم قال سليمان ؟
الفتاوى المشابهة
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا م... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا محمد بن جعفر... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ب... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجرأخبرنا الليث عن... - ابن عثيمين
- الأخوات مع البنات عصبات - ابن باز
- حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل... - ابن عثيمين
- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو... - ابن عثيمين
- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى... - ابن عثيمين
- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو النضر حدثنا أ... - ابن عثيمين
- حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سف... - ابن عثيمين
- حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة... - ابن عثيمين