تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حدثني أحمد بن يعقوب حدثنا إسحاق بن سعيد سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله .

القارئ : حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا إسحاق بن سعيد، سمعت أبي، يحدث، عن عبد الله بن عمر، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله

الشيخ : الله المستعان ، قول ابن عمر رضي الله عنه : " لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها " هذا ليس على عمومه والصواب أن له مخرجا وذلك بالتوبة وأداء ما يلزمه من قصاص أو دية ، فهذا مخرج ، فيكون كلام ابن عمر هنا إما لأنه لا يرى قبول توبة القاتل وإما إنه من باب التحذير ، وباب التحذير يصح فيه الإطلاقات بدون تقييد ويكون التقييد معلوما من نصوص أخرى ، لأن باب التحذير ينبغي فيه الإتيان بأشد ما يحذر ، حتى يحذر الناس منه ، وعلى هذا جاءت بعض النصوص المطلقة في الوعيد التي ظاهرها معارضة النصوص الأخرى الدالة على أن المؤمن لا يخلد في النار من أجل التحذير ، ففي باب التحذير يصح إطلاق الوعيد ويكون تقييده بالنصوص الأخرى ، على كل حال ابن عمر نقول كلامه هذا إما أن يكون ممن لا يرى توبة القاتل وهو قول مرجوح وإما أن يكون من باب التحذير ، وباب التحذير لا بأس أن يأتي الإنسان فيه بعبارات مطلقة .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة