تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم أخذ فوائد البنوك وإعطائها للدولة التي... - ابن عثيمينالسائل : السلام عليكم فضيلة الشيخ .الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .السائل : أنا من دولة إرتيريا وفي إرتيريا الحكومة تضطهد المسلمين وتجيب لهم ضرايب للم...
العالم
طريقة البحث
ما حكم أخذ فوائد البنوك وإعطائها للدولة التي تفرض ضرائب أكبر من دخل الفرد أو دفع الزكاة بدل هذه الضرائب.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم فضيلة الشيخ .

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله .

السائل : أنا من دولة إرتيريا وفي إرتيريا الحكومة تضطهد المسلمين وتجيب لهم ضرايب للمشاريع مثلاً عندهم محلات عندهم معارض تجيب لهم أكثر ، مثلاً الواحد يدخل في الشهر مئة ريال تجيب له في الشهر إجار البيت بس سبع مئة ريال، مثلاً في السنة ما يدخلون ألف ريال يجيب لهم عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك فيها فوائد لو مثلاً هذه الفوائد اللي يدخلوا فلوسهم لو يعطوا للحكومة في شيء الفوائد التي يجيبون من البنوك بدل يتركوه للبنك تأخذه حكومة مسيحية لو هذه فوائد البنك يعطوه للحكومة اللي تظلم المسلمين دحين، أو عندهم مثلاً زكاة أو مال الزكاة هذا الزكاة لو يعطوه يرفعوا فيه الدين حق الحكومة إيش رأيكم فيه ؟

الشيخ : هذا السؤال كما سمعتم يقول إن الحكومة تظلمهم بفرض الضرائب عليهم أكثر من دخلهم فهل يجوز أن يأخذوا الربا من البنوك ليصرفوه في هذه الضرائب هذا سؤال.
السؤال الثاني: هل يجوز أن ندفع الزكاة في هذه الضرائب ؟
والجواب: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز، ولا إشكال في ذلك، لأن الزكاة لها أهلها الخاصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ .
وأما أخذ الربا ليدفع في هذه الضرائب الظالمة فأنا أرى أنه لا يجوز أيضاً، لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ رؤوس أموالكم يعني: بدون زيادة لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يفتى بأن تأخذ هذا الربا لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها.
أما إذا كانت البنوك لغير هذه الدولة الظالمة فلا أرى جواز الأخذ وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية، لأن بعض الناس يدعي أنك إذا لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا ندري هل هذا صحيح أو لا؟
وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة: أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ فنص على رؤوس الأموال.
ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبة حجة الوداع في عرفة أكبر مجمع للأمة الإسلامية قال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فانظر: الآن عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجوز أخذه، ولأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه لا سيما إذا كان كثيراً، افرض أن الربا بلغ مليون ريال ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان إذا أخذه اقتدى به الغير، من يدري أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً، فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به، ولأننا إذا منعنا الناس من أخذ الربا من هذه البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية، وإذا ترك الناس فمعلوم أن هذا أسهل له الإنسان أن الإنسان يضع ماله وبعد سنة يأخذ عليه مثلاً العشر أو أكثر أو أقل.
فالذي نرى: أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك لهذه الدولة الظالمة التي تضرب الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر ما ظلمته ، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب.

السائل : ...

الشيخ : كيف؟

السائل : ...

الشيخ : ما تقولون في الذي تسور الجدار؟

Webiste