ما ضابط من يعطي رجل مالاً ليحج عنه وإذا كان عليه دين فهل يقضيه.؟ وما حكم إعطاء المحسنين المال لطلبة العلم للمصلحة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليك: ما هو ضابط لمن يُحَجُّ عنه، خاصة أننا نجد كثيراً من المحسنين يخص جزءاً من ماله لبعض الناس لكي يحجوا، وبعضهم يصادف أن عليه دين يعني هذا المحسن يعطي بعض الناس لمن عليه دين لكي يحج ، فهل له أن يسدد هذا الدين أم يحج ، وهل للمحسنين أن ينفقوا على طلبة العلم لأن في ذلك مصلحة؟
الشيخ : أما الإنسان الذي يُحَجُّ عنه، فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة فيمن لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولم تأت في حج النافلة أبداً، غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .
قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله: هل حجه عن شبرمة عن فريضة أو عن نافلة؟ فيقال: الحديث محتمل، لكن قوله: حج عن نفسك ثم عن شبرمة يدل على أن هذا الحج فريضة، فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة، الاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقاً، لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة.
ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال: يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلاً، مع أنه فرضًا لا يجوز، فلا أحب أن يتوسع الناس في هذا، ونقول لمن عنده فضل مال يريد أن يعطيه من يحج عنه، نقول: أعطه من يحج فريضة، وتكون أنت قد ساعدت شخصاً في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جهز غازياً فقد غزا وكذلك من جهز حاجاً فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازياً، أي: يكتب له أجر الحج، هذا أفضل من أن تقول: خذ هذه الدراهم حج عني وأنت قادر على أن تحج بنفسك، أرأيت لو قلت لإنسان: أنا اليوم متعب أديت الفريضة في صلاة الظهر لكن خذ هذه الدراهم صل عني الراتبة ، أيجزئ؟ لا يجزئ، فلذلك ينبغي ألا نتوسع في هذه المسألة، وأن نقول لمن كان عنده فضل مال: الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر نعم ، ثم يكون لك الأجر إن شاء الله تعالى.
وأما من أخذها من أخذ الحج وعليه دين وقضى به شيئاً من دينه فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي.
الشيخ : أما الإنسان الذي يُحَجُّ عنه، فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة فيمن لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولم تأت في حج النافلة أبداً، غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة .
قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأله: هل حجه عن شبرمة عن فريضة أو عن نافلة؟ فيقال: الحديث محتمل، لكن قوله: حج عن نفسك ثم عن شبرمة يدل على أن هذا الحج فريضة، فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة، الاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقاً، لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة.
ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال: يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلاً، مع أنه فرضًا لا يجوز، فلا أحب أن يتوسع الناس في هذا، ونقول لمن عنده فضل مال يريد أن يعطيه من يحج عنه، نقول: أعطه من يحج فريضة، وتكون أنت قد ساعدت شخصاً في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من جهز غازياً فقد غزا وكذلك من جهز حاجاً فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازياً، أي: يكتب له أجر الحج، هذا أفضل من أن تقول: خذ هذه الدراهم حج عني وأنت قادر على أن تحج بنفسك، أرأيت لو قلت لإنسان: أنا اليوم متعب أديت الفريضة في صلاة الظهر لكن خذ هذه الدراهم صل عني الراتبة ، أيجزئ؟ لا يجزئ، فلذلك ينبغي ألا نتوسع في هذه المسألة، وأن نقول لمن كان عنده فضل مال: الأفضل أن تعين من يحج أو يعتمر نعم ، ثم يكون لك الأجر إن شاء الله تعالى.
وأما من أخذها من أخذ الحج وعليه دين وقضى به شيئاً من دينه فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي.
الفتاوى المشابهة
- الذي مات ولم يجب عليه الحج هل يحج عنه - اللجنة الدائمة
- امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت... - ابن عثيمين
- الحج عن الغير لمن لم يحج عن نفسه - ابن باز
- سائلة تقول : والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات و ل... - ابن عثيمين
- رجل سأل رجلا غنيا أن يعطيه مالا ليحج الفريضة... - ابن عثيمين
- حكم بذل من لم يحج عن نفسه المال للحج عن قريبه - ابن باز
- ما ضابط الحج عن الغير ؟ - الالباني
- حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه - ابن باز
- هل يجوز الحج لمن أعطي مالاً يحج به وما حكم ه... - ابن عثيمين
- حكم من يعطي مالا ليحج عنه حج نافلة - ابن عثيمين
- ما ضابط من يعطي رجل مالاً ليحج عنه وإذا كان... - ابن عثيمين