ما حكم نقل الوقف كدولاب من مسجد إذا لم يحتج إليه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : هل يجوز نقل الوقف على المسجد، مثل الدولاب إذا ضيّق على المسجد أو إذا لم يحتج إليه؟
الشيخ : نعم، يجوز نقل الوقف إلى ما هو أصلح، فإذا استغني عن شيء بالمسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن بعناه وأنفقناه على مصلحة هذا المسجد
السائل : وإذا كان للأوقاف يا شيخ ؟
الشيخ : أما إذا كان من الأوقاف فالأوقاف هي التي تتصرف في هذا وتفعل ما تراه أصلح.
الشيخ : نعم، يجوز نقل الوقف إلى ما هو أصلح، فإذا استغني عن شيء بالمسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإن لم يمكن بعناه وأنفقناه على مصلحة هذا المسجد
السائل : وإذا كان للأوقاف يا شيخ ؟
الشيخ : أما إذا كان من الأوقاف فالأوقاف هي التي تتصرف في هذا وتفعل ما تراه أصلح.
الفتاوى المشابهة
- حكم نقل الوقف إذا تهدم وأصبح لا يصلح للسكن - ابن باز
- الوقف المخصص للمسجد هل يجوز صرفه على الم... - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع ف... - اللجنة الدائمة
- حكم نقل أثاث مسجد إلى مسجد آخر أو مدرسة - ابن باز
- ما حكم بناء مسجد على بيت ؟ - الالباني
- حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر - ابن عثيمين
- حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه - ابن عثيمين
- حكم نقل مال مسجد لآخر - ابن باز
- الوقف - الفوزان
- حكم نقل الوقف من المسجد - ابن عثيمين
- ما حكم نقل الوقف كدولاب من مسجد إذا لم يحتج... - ابن عثيمين