إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع في الوقف
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8366 )
س2: فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدًا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى
فيه منزلاً سكن فيه . أبلغونا بالحكم جزاكم الله خيرًا.
ج: لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه؛ لأنه يعتبر وقفًا والوقف لا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدًا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى
فيه منزلاً سكن فيه . أبلغونا بالحكم جزاكم الله خيرًا.
ج: لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه؛ لأنه يعتبر وقفًا والوقف لا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه - ابن عثيمين
- حكم وقف مال الورثة بدون إذنهم - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- هل يجوز هدم المسجد إذا كان لا يصلح للصلاة وب... - ابن عثيمين
- حكم نقل الوقف من المسجد - ابن عثيمين
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- الوقف - الفوزان
- الرجوع في الوقف - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع ف... - اللجنة الدائمة