هل تصح الفتوى عن ابن باز وعنكم بجواز الزواج بنية الطلاق.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيك: سمعنا فتوى تنسب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وأن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضاً، تقول: بأنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، فما صحة هذه الفتوى؟
الشيخ : نعم ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة أنه يجوز للغريب، يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يُخشى منه من الوقوع في الفاحشة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل بأجل مسمى، إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، وهو محرم أعني: نكاح المتعة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بهذا القول وقال: إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أي يتزوج بأنه زوجٌ لهذه المرأة ما دام في هذا البلد ومن نيته أنه إذا سافر طلقها.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق، قالوا: لأن هذا نية متعة، لأنك لو سألت هذا الغريب لِمَ تزوجت؟ أتريد أن تكون زوجتك سكناً لك؟ أتريد أن يولد لك منها أولاد؟ لقال: لا أريد هذا ولا هذا، أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد، وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة، فنقول: إذن لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي في النكاح، لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكناً للزوج، كما قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .
ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراضٍ سيئة، كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي: في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحُكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا والعياذ بالله.
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب، لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركها.
الشيخ : نعم ذكر الشيخ عبد العزيز وكذلك اللجنة الدائمة أنه يجوز للغريب، يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يُخشى منه من الوقوع في الفاحشة، وفرقوا بينه وبين نكاح المتعة بأن نكاح المتعة مؤجل بأجل مسمى، إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح، وهو محرم أعني: نكاح المتعة وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بهذا القول وقال: إنه لا بأس أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أي يتزوج بأنه زوجٌ لهذه المرأة ما دام في هذا البلد ومن نيته أنه إذا سافر طلقها.
وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والمعروف في كتب أصحابه المتأخرين أنه لا يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق، قالوا: لأن هذا نية متعة، لأنك لو سألت هذا الغريب لِمَ تزوجت؟ أتريد أن تكون زوجتك سكناً لك؟ أتريد أن يولد لك منها أولاد؟ لقال: لا أريد هذا ولا هذا، أريد أن أستمتع بها ما دمت في هذا البلد، وأن أحمي نفسي عما أخشاه من الوقوع في الفاحشة، فنقول: إذن لم تقصد بهذا النكاح المقصود الشرعي في النكاح، لأن المقصود الشرعي في النكاح أن تكون المرأة سكناً للزوج، كما قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى .
ثم إن هذا القول قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراضٍ سيئة، كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي: في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق، وحُكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنا والعياذ بالله.
ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب، لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك.
أما رأيي في ذلك فإني أقول: عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح، لأن كل إنسان يتزوج وفي نيته إن رغب بقي مع المرأة وإن لم يرغب تركها.
الفتاوى المشابهة
- الفرق بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق - ابن باز
- النكاح بنية الطلاق - ابن باز
- ما قولكم في الزواج بنية الطلاق.؟ - ابن عثيمين
- النكاح بنية الطلاق - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية الطلاق .؟ - الالباني
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز الزواج بنية الطلاق وما الفرق بينها و... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بنية الطلاق - ابن عثيمين
- بقية جواب هل تصح الفتوى عن ابن باز وعنكم بجو... - ابن عثيمين
- هل تصح الفتوى عن ابن باز وعنكم بجواز الزواج... - ابن عثيمين