تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد ا... - ابن عثيمينالقارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلي بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال:  كنا نصلي مع رسول الله صلى الل...
العالم
طريقة البحث
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلي بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيأ نستظل به
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلي بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيأً نستظل به .

الشيخ : هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر في صلاة الجمعة، حتى في شدة الحر، وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة خاصًّا في صلاة الظهر، أما الجمعة فالسنة فيها التبكير.
وقوله: في بعض ألفاظ جابر : نريحها حين تزول الشمس، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، زاد عبد الله: حين تزول الشمس يعني: النواضح فهل قوله: حين تزول الشمس متعلّق بقوله: نريحها؟ فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال، وإن كان قوله: حين تزول الشمس متعلّق بحين نصلي الجمعة لم يكن في ذلك دليل.
ومن ثَمَّ اختلف العلماء رحمهم الله: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صلاة العصر، يعني إلى دخول وقت صلاة العصر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، فيكون دخول وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضحى، وآخره إلى دخول وقت صلاة العصر.
والقول الثاني: أنه يجوز أن تُصلّى قبل الزوال بساعة، بناءً على حديث أبي هريرة : من راح في الساعة الأولى إلى أن ذكر الخامسة والسادسة هي ساعة الزوال، فتجوز قبل الزوال بساعة، ولا تجوز قبل هذا، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وأظن منهم الخِرقي.
والقول الثالث: أنها لا تجوز إلا بعد الزوال، وهذا مذهب أكثر العلماء، أنها لا تجوز إلا بعد الزوال، وعلى هذا فلا ينبغي أن تُصلَّى قبل الزوال، اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك فنعم، لكن السّنة المبادرة بها حتّى في شدة الحر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجمّعون مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم يرجعون ويتتبعون الفيء من شدّة الرمضاء، وشدة الحر، وأقرب الأقوال: الوسط: أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوها، ومع ذلك: الأفضل ألا تصلّى إلا بعد الزوال، ولكن هل يدخل في ذلك الخطبة، وأنها لا تجوز إلا بعد خول الوقت؟ الجواب: نعم، الخطبة تبعٌ للصلاة على اختلاف الأقوال التي سمعتم.

Webiste