حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى -، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ، أَمَّا الْحُلَّةُ، فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا .
الشيخ : هذا أيضاً فيه دليل: كيف يكون الكفَن، ومن أي شيء يكون؟ تقول عائشة رضي الله عنها: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ: السَّحوليّة: نسبة إلى قرية أو بلدة في اليمن تسمّى سَحول، والكرسف يعني القطن، وعلى هذا فيُستحب أن يُكَفَّن الرجل ثلاثة أثواب، هذا من جهة العدد، أما من جهة اللون: بيض، ثلاثة أثواب بيض، من جهة النّوع: من قطن، لأن القطن يكون فيه القوة، ويكون فيه البرودة، فهو خيرٌ من الصوف، وأما الحرير فلا يجوز.
طيب، لو أن إنساناً كُفِّن بواحدة فقط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنَّه خلاف الأفضل، وإذا كان له ورثة فقراء، هل يجوز أن نكفِّنه بثلاثة أثواب لأن هذا سوف يُضيِّق على الورثة؟ الجواب: نعم وهو الأفضل، لا يُقال: إن له ورَثةً ضعفاء، بل نقول لأن حق الميّت في ماله مقدّمٌ على حق الورثة.
الشيخ : هذا أيضاً فيه دليل: كيف يكون الكفَن، ومن أي شيء يكون؟ تقول عائشة رضي الله عنها: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ: السَّحوليّة: نسبة إلى قرية أو بلدة في اليمن تسمّى سَحول، والكرسف يعني القطن، وعلى هذا فيُستحب أن يُكَفَّن الرجل ثلاثة أثواب، هذا من جهة العدد، أما من جهة اللون: بيض، ثلاثة أثواب بيض، من جهة النّوع: من قطن، لأن القطن يكون فيه القوة، ويكون فيه البرودة، فهو خيرٌ من الصوف، وأما الحرير فلا يجوز.
طيب، لو أن إنساناً كُفِّن بواحدة فقط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنَّه خلاف الأفضل، وإذا كان له ورثة فقراء، هل يجوز أن نكفِّنه بثلاثة أثواب لأن هذا سوف يُضيِّق على الورثة؟ الجواب: نعم وهو الأفضل، لا يُقال: إن له ورَثةً ضعفاء، بل نقول لأن حق الميّت في ماله مقدّمٌ على حق الورثة.
الفتاوى المشابهة
- في كم يكفن الميت؟ - الالباني
- ما وجه ترك عبد الله بن أبي بكر أن يكفن في ال... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأب... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي... - ابن عثيمين
- صفة كفن الميت - ابن باز
- حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو... - ابن عثيمين
- كفن الرجل وكفن المرأة - ابن باز
- وحدثني بن أبي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد ع... - ابن عثيمين
- وحدثني علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث عائشة قالت كفن رسول الله صلى ا... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو... - ابن عثيمين