تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال حدثنا همام ، قال حدثنا عطاء بن أبي رباحٍ ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال :  جاء رجل إلى النبي...
العالم
طريقة البحث
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال حدثنا همام ، قال حدثنا عطاء بن أبي رباحٍ ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة ، عليه جبة وعليها خلوق - أو قال أثر صفرةٍ - فقال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال : وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ، فستر بثوبٍ ، وكان يعلى يقول : وددت ـ الشيخ ودِدت بالكسر ـ ودِدت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي ، قال فقال : أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي ؟ قال : فرفع عمر طرف الثوب ، فنظرت إليه له غطيط ، - قال وأحسبه قال - كغطيط البكر ، ـ الشيخ البَكر بالفتح ـ كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال : أين السائل عن العمرة ؟ اغسل عنك أثر الصفرة - أو قال أثر الخلوق - واخلع عنك جبتك ، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك .

الشيخ : في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته ، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب للإحرام ، فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت : كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ، والوبيص بمعنى : البريق .
لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام .
وأما امره بنزع الجبة فلأنها من اللباس ، كالقميص ونحوه ، ففيه أيضًا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من هذه الألبسة .
ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق ، إما نسيانًا أو جهلًا ، فإذا جاء يسأل يقول : إنه طاف وسعى ولبس قلنا له : يجب الآن فورًا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر ، لأنك لم تحل من عمرتك بعد .
وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذه الحال ، وذلك لشدة ما ينزل عليه ، كما قال الله تعالى : إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا .
ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة : حتى كاد يرض فخذي ، لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام ، حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقًا .
فإن قال قائل : إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره ، لأن يده سوف تباشره ؟
قلنا إن هذا لا يضر ، لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء ، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء ، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء ، جائزة لأنه لا يتصور التخلي عن هذه الممنوع إلا بمباشرته .
ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء ، فيمس النجاسة ، ولكنه يمسها لإزالتها فلا يضر .
ونظير ذلك أيضًا الرجل يغصب أرضًا ، فإذا توسطها منّ الله عليه بالتوبة فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولٍ عليها في هذه المدة متصرف فيها ، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر .
ومثل ذلك أيضًا : السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها ، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم .
فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعدُّ إثمًا ، بل هو واجب .
وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج ، وأنها مساوية في الحج في جميع الأحكام ، لا في محذورات الإحرام فقط ، بل في جميع الأحكام ، إلا ما دل الإجماع على استثنائه ، كالوقوف بعرفة ، والمزدلفة ، ومنى ، ورمي الجمار ، وما أشبه ذلك . فإن هذا بالاتفاق ليس العمرة فيه كالحج ، وما عدا ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة ، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر ، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور .

Webiste