وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال ادنه فدنوت فقال ادنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك قال بن عون وأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحدّثنا محمّد بن المثنّى ، قال :حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن ابن عونٍ ، عن مجاهدٍ ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ، قال : فيّ أنزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ قال : فأتيت، فقال : ادنه فدنوت ، فقال : ادنه فدنوت ، فقال صلّى الله عليه وسلّم : أيؤذيك هوامّك؟ - قال ابن عونٍ : وأظنّه - قال : نعم ، قال : فأمرني بفديةٍ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ ، ما تيسّر .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر الظاهر أنه على الثلاثة كلها ، وعلى هذا إذا لم يتيسر له ذلك : وعلى هذا إذا لم تيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام ، فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات .
فإذا قال قائل : أين يكون الإطعام ؟ وأين يكون الذبح ؟
قلنا : يكون في مكان فعل المحظور من حل أو حرم .
أما الصيام : ففي كل مكان ، ووجه الفرق أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام والنسك فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان ،
ثم إن النسك فدية ، لا يجوز أن يؤكل منه شيء ، بل يفرق كله على المساكين .
طيب فإذا قال قائل : النسك مطلق ، فهل كل نسيكة تجزئ ؟
الجواب : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تذبحوا إلّا مسنة إلّا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جذعة من الضأن .
والثنية من الضأن تجزئ أو لا ؟
تجزئ إلّا عند الظاهرية ، الظاهرية يقولون : الثنية من الضأن لا تجزئ ، لأن الرسول قال : فتذبحوا جذعة من الضأن لكن هذا هو اللائق بظاهريتهم ، وإلّا فمن المعلوم أن الثنية إذا أجزأت الجذعة فإجزاء الثنية من باب أولى .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر الظاهر أنه على الثلاثة كلها ، وعلى هذا إذا لم يتيسر له ذلك : وعلى هذا إذا لم تيسر له النسك ولا الإطعام ولا الصيام ، فإنها تسقط عنه كسائر الواجبات .
فإذا قال قائل : أين يكون الإطعام ؟ وأين يكون الذبح ؟
قلنا : يكون في مكان فعل المحظور من حل أو حرم .
أما الصيام : ففي كل مكان ، ووجه الفرق أن الصيام لا يتعلق به حق أحد بخلاف الإطعام والنسك فإنه يتعدى إلى الغير فروعي المكان ،
ثم إن النسك فدية ، لا يجوز أن يؤكل منه شيء ، بل يفرق كله على المساكين .
طيب فإذا قال قائل : النسك مطلق ، فهل كل نسيكة تجزئ ؟
الجواب : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تذبحوا إلّا مسنة إلّا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . وعلى هذا فلا بد أن تكون ثنية من المعز أو جذعة من الضأن .
والثنية من الضأن تجزئ أو لا ؟
تجزئ إلّا عند الظاهرية ، الظاهرية يقولون : الثنية من الضأن لا تجزئ ، لأن الرسول قال : فتذبحوا جذعة من الضأن لكن هذا هو اللائق بظاهريتهم ، وإلّا فمن المعلوم أن الثنية إذا أجزأت الجذعة فإجزاء الثنية من باب أولى .
الفتاوى المشابهة
- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبي... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا معاذ بن مع... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان عن بن أبي... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن علية عن... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن... - ابن عثيمين
- وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله... - ابن عثيمين
- حدثنا بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون ع... - ابن عثيمين
- وحدثنا بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثن... - ابن عثيمين
- وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا سيف قال سمعت... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن... - ابن عثيمين