حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدّثنا ابن أبي عمر ، قال : حدّثنا سفيان ، عن الزّهريّ ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فقال : من أراد منكم أن يهلّ بحجٍّ وعمرةٍ ، فليفعل ، ومن أراد أن يهلّ بحجٍّ فليهلّ ، ومن أراد أن يهلّ بعمرةٍ ، فليهلّ ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأهلّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحجٍّ ، وأهلّ به ناس معه ، وأهلّ ناس بالعمرة والحجّ ، وأهلّ ناس بعمرةٍ ، كنت فيمن أهلّ بالعمرة .
الشيخ : هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا ! والمتعة أحب إليّ فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحجٍّ ، فقيل في تخريجه : إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج ، ولم تعلم عائشة أنه نوى القران ، وقيل إنه أحرم بالحج أولًا ثم قيل له : قل عمرة في حجة ، فقرن بعد ذلك ، وعلى هذا بنى من قال : إنه يجوز إدخال العمرة على الحج ، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج ، وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول ، أنه أحرم بحج أي : أفرد أفعال الحج فقط ، لكن هذا في الحقيقة يشكل عليها ، أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة بحج فدل على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده .
لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول : يخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة ، التمتع ، والقران ، والإفراد ، فالتمتع : أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عامه ، والقران : أن يحرم بهما جميعًا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول ، وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النحر .
الشيخ : هذا الحديث يشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا ! والمتعة أحب إليّ فإن صريح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحجٍّ ، فقيل في تخريجه : إنه أهل بحج لأنه اقتصر على أفعال الحج ، ولم تعلم عائشة أنه نوى القران ، وقيل إنه أحرم بالحج أولًا ثم قيل له : قل عمرة في حجة ، فقرن بعد ذلك ، وعلى هذا بنى من قال : إنه يجوز إدخال العمرة على الحج ، والمشهور عند الحنابلة أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج ، وبناء على ذلك يتعين الوجه الأول ، أنه أحرم بحج أي : أفرد أفعال الحج فقط ، لكن هذا في الحقيقة يشكل عليها ، أنها قسمت الناس إلى من أحرم بعمرة بحج فدل على أنها فهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وحده .
لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول : يخير الإنسان بين الأنساك الثلاثة ، التمتع ، والقران ، والإفراد ، فالتمتع : أن يحرم بالعمرة ويحل منها ويحج من عامه ، والقران : أن يحرم بهما جميعًا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما جاء في السياق الأول ، وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده ولا يحل إلا يوم النحر .
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من الحج والعمرة - الفوزان
- حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طا... - ابن عثيمين
- وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال بن أبي ع... - ابن عثيمين
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سلي... - ابن عثيمين
- وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا... - ابن عثيمين
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- من تمتع في أشهر الحج ثم خرج إلى جدة فهل عمرته... - الالباني
- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي... - ابن عثيمين
- هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج أولا ثم... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي ال... - ابن عثيمين
- حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عر... - ابن عثيمين