يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أي حالة وهل الصلاة القصر أو هل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين أو على حسب كلامه أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أي حالة وهل الصلاة القصر أو وهل لصلاة القصر فترة محددة من الأيام وذلك لأنني قد بقيت مدة تزيد عن الشهر وتقل عن الشهرين أو هذا حسب كلامه أقصر الصلاة لكوني عسكري في الحرب فهل علي أن أستمر في قصر الصلاة أو أن أتمها وهل يجوز لي أن أجمع بين الصلوات في بعض الأحيان؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدته وإنما أطلق السفر في القرأن والسنة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين فهذا دليل على أنه ليس محدداً بمسافة معينة ولا بزمن معين وإنما يعتبر اسم السفر فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو مسافر، قد يكون السفر أو قد يكون الخروج سفراً إذا طالت مدت زمنه وإن قربت مسافته.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد يكون سفراً إذا بعدت مسافته ولو قل زمنه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على التحديد وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفر فإنه لا حد له فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده بأربعة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم إقامات مختلفة كان يقصر فيها الصلاة، أقام حجة الوداع في مكة المكرمة عشرة أيام منها أربعة قبل الخروج إلى منى وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وأقام في تبوك عشرين يوماً وفي هذه الاقامات كلها كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يقل للناس من نوى عدداً معينا من الأيام فليقصر وقد قدم لحجته صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وكان يقصر الصلاة ولم يقل للناس الحجاج من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم الصلاة وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع وبعده.
السائل : نعم.
الشيخ : فلما لم يقل ذلك علم أنه لا تحديد له وأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع إنما وقع اتفاقا لا قصداً وما وقع اتفاقاً لا قصداً فإنه لا يتعلق به حكم، على هذا نقول للأخ مادمت في الجبهة مسافراً فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو المشروع في حقك وأما الجمع بين الصلاتين المجموعتين كالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا جائز ولا حرج فيه ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان في تركه شيء من المشقة أو كان في فعله أي في الجمع شيء من المصلحة فلتجمع أيضاً ولا حرج عليك في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل ع م ع شقراء. يقول من شقراء.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، السفر الذي تقصر فيه الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدته وإنما أطلق السفر في القرأن والسنة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين فهذا دليل على أنه ليس محدداً بمسافة معينة ولا بزمن معين وإنما يعتبر اسم السفر فمتى صدق على الرجل الذي خرج من بلده أنه مسافر فهو مسافر، قد يكون السفر أو قد يكون الخروج سفراً إذا طالت مدت زمنه وإن قربت مسافته.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد يكون سفراً إذا بعدت مسافته ولو قل زمنه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم وجود الدليل على التحديد وكذلك بالنسبة لزمن الإقامة الذي ينقطع فيه حكم السفر فإنه لا حد له فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده بأربعة أيام ولا بخمسة ولا بعشرة بل أقام النبي صلى الله عليه وسلم إقامات مختلفة كان يقصر فيها الصلاة، أقام حجة الوداع في مكة المكرمة عشرة أيام منها أربعة قبل الخروج إلى منى وأقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً وأقام في تبوك عشرين يوماً وفي هذه الاقامات كلها كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يقل للناس من نوى عدداً معينا من الأيام فليقصر وقد قدم لحجته صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من ذي الحجة وكان يقصر الصلاة ولم يقل للناس الحجاج من قدم منكم قبل اليوم الرابع فعليه أن يتم الصلاة وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع وبعده.
السائل : نعم.
الشيخ : فلما لم يقل ذلك علم أنه لا تحديد له وأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع إنما وقع اتفاقا لا قصداً وما وقع اتفاقاً لا قصداً فإنه لا يتعلق به حكم، على هذا نقول للأخ مادمت في الجبهة مسافراً فإنه يجوز لك أن تقصر الصلاة وهو المشروع في حقك وأما الجمع بين الصلاتين المجموعتين كالجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهذا جائز ولا حرج فيه ولكن الأفضل تركه إلا إذا كان في تركه شيء من المشقة أو كان في فعله أي في الجمع شيء من المصلحة فلتجمع أيضاً ولا حرج عليك في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : حول المناظرة التي دارت بين الإمامين أحمد بن حنبل والشافعي رضي الله عنهما بعث بهذه الرسالة المرسل ع م ع شقراء. يقول من شقراء.
الفتاوى المشابهة
- بيان القول في جمع وقصر الصلاة - ابن باز
- مدة القصر - اللجنة الدائمة
- ما المدة التي يشرع قصر الصلاة فيها؟ - ابن باز
- أيضاً يقول في سؤاله متى يبدأ الإنسان في قصر... - ابن عثيمين
- مدة قصر الصلاة للمسافر - ابن باز
- قصر الصلاة في السفر - ابن عثيمين
- هل القصر في صلاة السفر جائز أم لا .؟ وكذلك ا... - ابن عثيمين
- حكم القصر في السفر - ابن عثيمين
- ما حكم القصر في الصلاة ؟ - الالباني
- قصر الصلاة - الفوزان
- يقول أسأل من القصر في الصلاة ومتي يكون وفي أ... - ابن عثيمين