من شرع في العمرة وجب عليه الأتمام هل يستثنى منه المحصر.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قوله تعالى : واتموا الحج والعمرة ، فمن شرع في العمرة أو الحج ... ما يكون واجب عليه الإتمام ؟
الشيخ : بلى .
السائل : ... ولما أحصر ما أتم ...؟
الشيخ : لكن من تحلل منه بالهدي .
الشيخ : بلى .
السائل : ... ولما أحصر ما أتم ...؟
الشيخ : لكن من تحلل منه بالهدي .
الفتاوى المشابهة
- المحصر ينحر الهدي في المكان الذي أحصر فيه - ابن باز
- المحصر ينحر الهدي في المكان الذي أحصر فيه - ابن باز
- تقديم العمرة على الحج - اللجنة الدائمة
- هل العمرة واجبة.؟ - الالباني
- حكم القضاء لمن أحصر في الحج أو العمرة - ابن باز
- ما حكم من تحلل من الحج بعمرة ثم انصرف راجعا... - ابن عثيمين
- ماذا يجب على المُحصر إذا كان قد حجَّ الفريضة؟ - ابن باز
- المحصر إذا عجز عن الدم فتحلل ثم وجد فهل يقضي.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- من منع من الحج وهو أحرم فهل له حكم المحصر.؟ - ابن عثيمين
- من شرع في العمرة وجب عليه الأتمام هل يستثنى... - ابن عثيمين