ما حكم من تحلل من الحج بعمرة ثم انصرف راجعا إلى بلده.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا شيخ بارك الله فيك رجل حج النفل فيريد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليتحلل منه هل يجوز؟
الشيخ : أنت حاضر الآن وإلا من قبل؟
السائل : من قبل.
الشيخ : في أثناء الدرس ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : وش قلنا؟
السائل : قلت الحج إذا كان واجباً لا يجوز التحلل.
الشيخ : ما قيدته بأنه واجب، ما تقولون هل فهمتم فهمه؟
الحضور : لا.
الشيخ : لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت، أصلاً إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمّه فإذا أراد أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا هذا حرام، لكن لو أنه تحلّل من الحجّ وجعله عمرة ليتمتّع به إلى الحجّ ثمّ بعد ذلك بدا له أن لا يحجّ هل نلزمه بالحج أو لا؟
الحضور : نلزمه.
الشيخ : عندنا الآن صورتان الصورة الأولى رجل أحرم العمرة من أو الأمر متمتعاً بها إلى الحج وحل منها ثم بدا له أن لا يحج، ما تقولون؟ جائز وإلا غير جائز؟ هذا جائز ولا إشكال فيه لأنه أحرم بالعمرة ناوياً الحج ولكن بدا له أن لا يحج، لكن رجل أحرم بالحج ثم حوّله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأنّ بين الصورتين فرق، الأخيرة تحول من الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً، والأولى لم يحصل له تحول فهل نقول ما دمتم تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟
الحضور : نعم.
السائل : إذا كان فرض.
الشيخ : لا لا خلي إذا كان فرض، إذا كان فرض ما يجوز أن يدعه لأنه واجب على الفور، لا كلامنا في النفل، والله يحتمل عندي وجهين الوجه الأول إلزامه بأن يحج إلا إذا ترك هذا لعذر يعذر فيه فهذا شيء آخر لماذا؟ لأنه إنما أجزنا له أن يتحول من أجل أن يحج فكيف إذا تحول يرجع ويقول لا أريد الحج، أما من كان معتمراً بنية التمتع ثم بعد حلّه من العمرة ترى له أن يحج فهذا لا شك في جوازه، واضح؟
السائل : إن كان لعذر؟
الشيخ : إن كان لعذر يجوز.
السائل : نلزمه بشيء؟
الشيخ : لا ما نلزمه بشيء لأنه ما شرع في النسك.
انتهى الوقت ثنتين الآن لا باقي نصف دقيقة
السائل : القران قلت فيه ... على القول بأنه ليس بواجب ..
الشيخ : أنت حاضر الآن وإلا من قبل؟
السائل : من قبل.
الشيخ : في أثناء الدرس ما حضرت؟
السائل : حضرت.
الشيخ : وش قلنا؟
السائل : قلت الحج إذا كان واجباً لا يجوز التحلل.
الشيخ : ما قيدته بأنه واجب، ما تقولون هل فهمتم فهمه؟
الحضور : لا.
الشيخ : لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت، أصلاً إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمّه فإذا أراد أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا هذا حرام، لكن لو أنه تحلّل من الحجّ وجعله عمرة ليتمتّع به إلى الحجّ ثمّ بعد ذلك بدا له أن لا يحجّ هل نلزمه بالحج أو لا؟
الحضور : نلزمه.
الشيخ : عندنا الآن صورتان الصورة الأولى رجل أحرم العمرة من أو الأمر متمتعاً بها إلى الحج وحل منها ثم بدا له أن لا يحج، ما تقولون؟ جائز وإلا غير جائز؟ هذا جائز ولا إشكال فيه لأنه أحرم بالعمرة ناوياً الحج ولكن بدا له أن لا يحج، لكن رجل أحرم بالحج ثم حوّله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأنّ بين الصورتين فرق، الأخيرة تحول من الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً، والأولى لم يحصل له تحول فهل نقول ما دمتم تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟
الحضور : نعم.
السائل : إذا كان فرض.
الشيخ : لا لا خلي إذا كان فرض، إذا كان فرض ما يجوز أن يدعه لأنه واجب على الفور، لا كلامنا في النفل، والله يحتمل عندي وجهين الوجه الأول إلزامه بأن يحج إلا إذا ترك هذا لعذر يعذر فيه فهذا شيء آخر لماذا؟ لأنه إنما أجزنا له أن يتحول من أجل أن يحج فكيف إذا تحول يرجع ويقول لا أريد الحج، أما من كان معتمراً بنية التمتع ثم بعد حلّه من العمرة ترى له أن يحج فهذا لا شك في جوازه، واضح؟
السائل : إن كان لعذر؟
الشيخ : إن كان لعذر يجوز.
السائل : نلزمه بشيء؟
الشيخ : لا ما نلزمه بشيء لأنه ما شرع في النسك.
انتهى الوقت ثنتين الآن لا باقي نصف دقيقة
السائل : القران قلت فيه ... على القول بأنه ليس بواجب ..
الفتاوى المشابهة
- أنواع مناسك الحجِّ ، وهل يجوز الإفراد في الحجّ... - الالباني
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما ب... - الالباني
- ما حكم من ذهب للحج وقبل الحج في يوم خمسة ذي ال... - الالباني
- اعتمر رجل في أشهر الحج ثم عاد لبلده وأراد ال... - ابن عثيمين
- الحكمة من الحج والعمرة - الفوزان
- أحرم بالحج ثم فسخ ذلك إلى عمرة قبل الحج... - اللجنة الدائمة
- الكلام على من أحرم بالحج ثم جعله عمرة ليتخلص... - ابن عثيمين
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- ما حكم من فاته الحج ثم تحلل بعمرةٍ؟ - ابن باز
- ما حكم من تحلل من الحج بعمرة ثم انصرف راجعا... - ابن عثيمين