حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا أبو سلمة قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها قال : أن تسكت .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم يعني لا يعقد لها النكاح، والأيم هي التي فقدت زوجها ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب وإلا فقد لا تكون ثيبا لكن المراد الأيم الثيب، حتى تستأمر يعني يطلب أمرها فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسكت، لا بد أن تقول نعم، أما البكر فيكفي أن تسكت لأنه قال ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها؟ لأن البكر غالبا تستحي، تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك، قال إذنها أن تسكت، إذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت يكفي، ولكن يجب عند استئمار الثيب أو استئذان البكر يجب أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة، لا يكفي أن نقول نزوجك فلانا وش فلان؟! وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل ما عمله ما علمه ما عبادته ما خلقه؟ تستحي، لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه يقع به المعرفة حتى تكون على أيش؟ على بصيرة، طيب فإذا قال ألا يكفي أن يقول لابنته يا بنية سأزوجك فلان ترغبين؟ نعم فقالت نعم، أنا مفوضة لك، نقول هذا لا بأس إذا فوضته وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان صفته كذا وكذا دينه كذا خلقه كذا ماله كذا، حتى تدخل الأمر على بصيرة، طيب وقوله عليه الصلاة والسلام إذنها أن تسكت، لو أنها نطقت بالموافقة قال أتريدين أن نزوجك فلانا؟ قالت نعم هذا رجل طيب أسمع عنه رجل خير طالب علم خلق مال، هذا من .. تقوله البكر أيكون إذنا؟ عند ابن حزم لا، ابن حزم يقول هذا ما هو إذن، أيش نعمل؟ يقول أعد الإستئذان مرة ثانية، أعدناه فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق! نقول ما يصح لا بد تسكت، وحينئذٍ نقول لأمها التي إلى جانبها ونحن نعرض عليها النكاح نقول قولي لها اسكتي، فإذا سكتت حينئذٍ تكون أذنت، وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله رحمه الله: " إذا ضحى الإنسان بالثنية من الضأن فإنها لا تجزيء وإذا ضحى بالجدع فإنه يجزيء " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن ، فالجدعة من الضأن، الثنية على رأيه رحمه الله لا تجزيء، لأن النص إنما هو على أيش؟ على الجدعة، وهذا هو اللائق بظاهريته رحمه الله وإن كنا نعتبر رأيه في بعض الأحيان يكون رأيه أصوب من غيره لكن في هذه المسألة لا شك أنه خطأ، الله أكبر تجوز التضحية بالجدع ولا تجوز بالثني!! إذن المرأة البكر السكوت وإذا نطقت فليس بإذن معتبر!! طيب ظاهر الحديث لا تنكح الأيم أنه يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد أيش؟ بعد إذنها، فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها، فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة وهي بنت تسع سنين ولم يستأذنها؟ قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج بالرسول؟ أجيبوا
الطلاب : أبدا.
الشيخ : لا يمكن أبدا، فهل الخاطب مثل الرسول؟ وهل المخطوبة مثل عائشة؟ وهل الولي مثل أبي بكر؟ كل هذا منتفي ، ولهذا لا حجة إطلاقا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها، لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاقا.
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم يعني لا يعقد لها النكاح، والأيم هي التي فقدت زوجها ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب وإلا فقد لا تكون ثيبا لكن المراد الأيم الثيب، حتى تستأمر يعني يطلب أمرها فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسكت، لا بد أن تقول نعم، أما البكر فيكفي أن تسكت لأنه قال ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها؟ لأن البكر غالبا تستحي، تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافقة وما أشبه ذلك، قال إذنها أن تسكت، إذا قيل سنزوجك فلانا فسكتت يكفي، ولكن يجب عند استئمار الثيب أو استئذان البكر يجب أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة، لا يكفي أن نقول نزوجك فلانا وش فلان؟! وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل ما عمله ما علمه ما عبادته ما خلقه؟ تستحي، لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه يقع به المعرفة حتى تكون على أيش؟ على بصيرة، طيب فإذا قال ألا يكفي أن يقول لابنته يا بنية سأزوجك فلان ترغبين؟ نعم فقالت نعم، أنا مفوضة لك، نقول هذا لا بأس إذا فوضته وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان صفته كذا وكذا دينه كذا خلقه كذا ماله كذا، حتى تدخل الأمر على بصيرة، طيب وقوله عليه الصلاة والسلام إذنها أن تسكت، لو أنها نطقت بالموافقة قال أتريدين أن نزوجك فلانا؟ قالت نعم هذا رجل طيب أسمع عنه رجل خير طالب علم خلق مال، هذا من .. تقوله البكر أيكون إذنا؟ عند ابن حزم لا، ابن حزم يقول هذا ما هو إذن، أيش نعمل؟ يقول أعد الإستئذان مرة ثانية، أعدناه فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق! نقول ما يصح لا بد تسكت، وحينئذٍ نقول لأمها التي إلى جانبها ونحن نعرض عليها النكاح نقول قولي لها اسكتي، فإذا سكتت حينئذٍ تكون أذنت، وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله رحمه الله: " إذا ضحى الإنسان بالثنية من الضأن فإنها لا تجزيء وإذا ضحى بالجدع فإنه يجزيء " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن ، فالجدعة من الضأن، الثنية على رأيه رحمه الله لا تجزيء، لأن النص إنما هو على أيش؟ على الجدعة، وهذا هو اللائق بظاهريته رحمه الله وإن كنا نعتبر رأيه في بعض الأحيان يكون رأيه أصوب من غيره لكن في هذه المسألة لا شك أنه خطأ، الله أكبر تجوز التضحية بالجدع ولا تجوز بالثني!! إذن المرأة البكر السكوت وإذا نطقت فليس بإذن معتبر!! طيب ظاهر الحديث لا تنكح الأيم أنه يشمل الأب وغير الأب، وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد أيش؟ بعد إذنها، فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها، فإن قال قائل: أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة وهي بنت تسع سنين ولم يستأذنها؟ قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنين رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج بالرسول؟ أجيبوا
الطلاب : أبدا.
الشيخ : لا يمكن أبدا، فهل الخاطب مثل الرسول؟ وهل المخطوبة مثل عائشة؟ وهل الولي مثل أبي بكر؟ كل هذا منتفي ، ولهذا لا حجة إطلاقا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوها، لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاقا.
الفتاوى المشابهة
- حدثنا يحيى بن حبيب قال : حدثنا خالد يعني بن... - ابن عثيمين
- حدثنا بن نمير حدثنا أبي ح قال وحدثنا أبو بكر... - ابن عثيمين
- وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حد... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا : ح... - ابن عثيمين
- وحدثني أبو غسان المسمعي قال : حدثنا عبد الأع... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا عبد ال... - ابن عثيمين
- حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا : حد... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ... ) . - ابن عثيمين
- وحدثني أبو معن الرقاشي قال : حدثنا خالد بن ا... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قا... - ابن عثيمين