ما هو الصحيح في مسالة الإشهاد في النكاح ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ...
الشيخ : أيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذا فيه خلاف، الصحيح أن عقد النكاح لا يحتاج إلى إشهاد، وأنه إذا اشتهر كفى، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى، نعم.
الشيخ : أيش؟
السائل : ...
الشيخ : هذا فيه خلاف، الصحيح أن عقد النكاح لا يحتاج إلى إشهاد، وأنه إذا اشتهر كفى، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى، نعم.
الفتاوى المشابهة
- نكاح البدل لا يجوز - ابن باز
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- هل يُشترط الإشهاد في الطلاق ؟ - الالباني
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- ما هو الدليل على أن الإشهاد في إرجاع المطلقة... - ابن عثيمين
- هل هذا النكاح صحيح؟ - الالباني
- ما حكم الطلق بدون إشهاد وما هي صفة الإشهاد ؟ - الالباني
- الإشهاد - اللجنة الدائمة
- ما هو الصحيح في مسالة الإشهاد في النكاح ؟ - ابن عثيمين