الإشهاد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5129 )
س1: المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟
ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟
ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- الكلام على الإشهاد في الطلاق . - الالباني
- هل الإشهاد في الطلاق واجب؟ - الالباني
- هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق .؟ - الالباني
- هل يُشترط الإشهاد في الطلاق ؟ - الالباني
- حكم الإشهاد في الطلاق. - الالباني
- الطلاق المعلق إذا وقع هل يجب الإشهاد فيه ؟ - الالباني
- ما هو الدليل على أن الإشهاد في إرجاع المطلقة... - ابن عثيمين
- ما حكم الإشهاد في الطلاق والرجعة ؟ - الالباني
- ما هو الصحيح في مسالة الإشهاد في النكاح ؟ - ابن عثيمين
- الإشهاد - اللجنة الدائمة