تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الإشهاد - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  5129  )  س1: المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكف...
العالم
طريقة البحث
الإشهاد
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5129 )
س1: المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟
ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste