يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يبقى في الميت ويدفن معه في قبره ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : مرحبا بفضيلة الشيخ محمد.
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : شيخ محمد هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من محمد السليمان من بلاد العرض يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يُبقى في الميت ويدفن معه في قبره.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، قبل أن أتكلم عن الجواب على هذا السؤال أود أن أقول إن مما ابتلي به كثير من الناس اليوم استعمال الذهب مع تحريمه فكثير من الرجال الأن نجدهم يستعملون الذهب في الخواتم والسلاسل والأسنان وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم التختم بالذهب على الرجل حتى شبّهه عليه الصلاة والسلام بالجمرة يُلقيها الإنسان في يده وأخبر أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمته وبيّن الله تبارك وتعالى في القرأن أن الحلية من خصائص النساء أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالرجل ليس بحاجة إلى أن يكمّل جماله بلباس الذهب لأن مهمته ليست بالتجمل لغيره الذي يكون به داعية إلى نفسه فمهمته أسمى وأعلى من أن يحُط نفسه إلى درجة النساء اللاتي يتحلين بالذهب ليتجملن به أمام أزواجهن ولا فرق بين لباس خاتم الذهب على الرجل بين أن يقصد به ما يُسمى بالدبلة والدبلة التي يفعلها الخاطب أو المتزوج بالنسبة لزوجته هي فيما يبدو فيها محذوران، أحدهما التشبه بالنصارى لأنها موروثة عنهم والثاني اعتقاد فاسد حيث يكتب الرجل اسم زوجته فيما يلبسه وتكتب المرأة اسم زوجها فيما تلبسه معتقدين بذلك أنه من أسباب الرابطة بينهما أو من علامات الارتباط بينهما وكل ذلك خرافة وعقيدة باطلة لا أصل لها ولا يجوز الاعتماد عليها ولا التعويل عليها.
أما بالنسبة للأسنان فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له ضرسا أو سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواء وضعه مستقلا أو وضعه تلبيسا على شيء يحتاج إليه وكذلك المرأة لا بأس أن تُلبس السن شيئا من الذهب لتتجمل به لزوجها وتتحلى به له فإذا مات الميت وعليه شيء من هذا الذهب فإنه يجب خلعه لأن في بقائه مفسدتين المفسدة الأولى أنه إضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي القرأن ما يُرشد إليه حيث قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما .
المفسدة الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة لاسيما إذا كانوا صغارا وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والميت إذا مات انتقلت أمواله وحقوقه المالية إلى ورثته من بعده ولكم نصف ما ترك أزواجكم فالحاصل أنه لا يجوز إبقاء سن الذهب أو ضرس الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن إن حصل بذلك مُثلة مثل ألا ينخلع إلا بانخلاع ما حوله من الأسنان مثلا أو الأضراس أو كان يُخشى الانفجار بخلعه فإنه لا بأس أن يُبقى ثم إن كان الورثة ذوي رشد مكلفين وسمحوا بذلك فهو لهم وإلا فإنه إذا ظن أن الميت قد بلي يُستخرج من القبر. نعم.
الشيخ : مرحبا بكم وأهلا.
السائل : شيخ محمد هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من محمد السليمان من بلاد العرض يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضرس أو أسنان هل يجوز قلع الذهب أم يُبقى في الميت ويدفن معه في قبره.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، قبل أن أتكلم عن الجواب على هذا السؤال أود أن أقول إن مما ابتلي به كثير من الناس اليوم استعمال الذهب مع تحريمه فكثير من الرجال الأن نجدهم يستعملون الذهب في الخواتم والسلاسل والأسنان وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم التختم بالذهب على الرجل حتى شبّهه عليه الصلاة والسلام بالجمرة يُلقيها الإنسان في يده وأخبر أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمته وبيّن الله تبارك وتعالى في القرأن أن الحلية من خصائص النساء أو من ينشؤ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالرجل ليس بحاجة إلى أن يكمّل جماله بلباس الذهب لأن مهمته ليست بالتجمل لغيره الذي يكون به داعية إلى نفسه فمهمته أسمى وأعلى من أن يحُط نفسه إلى درجة النساء اللاتي يتحلين بالذهب ليتجملن به أمام أزواجهن ولا فرق بين لباس خاتم الذهب على الرجل بين أن يقصد به ما يُسمى بالدبلة والدبلة التي يفعلها الخاطب أو المتزوج بالنسبة لزوجته هي فيما يبدو فيها محذوران، أحدهما التشبه بالنصارى لأنها موروثة عنهم والثاني اعتقاد فاسد حيث يكتب الرجل اسم زوجته فيما يلبسه وتكتب المرأة اسم زوجها فيما تلبسه معتقدين بذلك أنه من أسباب الرابطة بينهما أو من علامات الارتباط بينهما وكل ذلك خرافة وعقيدة باطلة لا أصل لها ولا يجوز الاعتماد عليها ولا التعويل عليها.
أما بالنسبة للأسنان فالأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له ضرسا أو سنا من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواء وضعه مستقلا أو وضعه تلبيسا على شيء يحتاج إليه وكذلك المرأة لا بأس أن تُلبس السن شيئا من الذهب لتتجمل به لزوجها وتتحلى به له فإذا مات الميت وعليه شيء من هذا الذهب فإنه يجب خلعه لأن في بقائه مفسدتين المفسدة الأولى أنه إضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي القرأن ما يُرشد إليه حيث قال سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما .
المفسدة الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة لاسيما إذا كانوا صغارا وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والميت إذا مات انتقلت أمواله وحقوقه المالية إلى ورثته من بعده ولكم نصف ما ترك أزواجكم فالحاصل أنه لا يجوز إبقاء سن الذهب أو ضرس الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن إن حصل بذلك مُثلة مثل ألا ينخلع إلا بانخلاع ما حوله من الأسنان مثلا أو الأضراس أو كان يُخشى الانفجار بخلعه فإنه لا بأس أن يُبقى ثم إن كان الورثة ذوي رشد مكلفين وسمحوا بذلك فهو لهم وإلا فإنه إذا ظن أن الميت قد بلي يُستخرج من القبر. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يخلع الذهب إذا كان في الميت ويترتب عليه م... - ابن عثيمين
- إذا توفي الرجل وكان أحد أسنانه ذهب فهل يخلع... - ابن عثيمين
- حكم تركيب أسنان من الذهب وهل تخلع إذا مات؟ - ابن باز
- حكم نزع أسنان الذهب من الميت - ابن باز
- هل يجوز إزالة الأسنان الذهبية من الميت ؟ - الالباني
- حكم التحلي بالذهب وتركيب أسنان من ذهب - ابن باز
- حكم من مات وكانت إحدى أسنانه من ذهب - ابن عثيمين
- إذا مات الرجل وقبر وفي أسنانه ذهب وقد مضى عل... - ابن عثيمين
- الميت إذا كان فيه ضرس من ذهب فهل يخلع.؟ - ابن عثيمين
- تقول في رسالتها هل يجوز تركيب أسنان الذهب إذ... - ابن عثيمين
- يقول إذا مات الميت والذهب في فمه كأن يكون ضر... - ابن عثيمين