تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ذكر ابن حجر أن ذكر المسلمون في الحديث عل سبيل التغليب لكن إذا ذكر المسلمات هل يدخل الرجال.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : أحسن الله إليكم الحافظ عند ذكره لهذا الحديث يقول : وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون ذكر جمع الذكور هنا من باب التغليب وأن الإناث يدخلون في هذا الجمع ، والقاعدة أن الإناث لا يدخلون في جمع الذكور إلا بقرينة مثل في قوله تعالى في سورة التحريم وكانت من القانتين فكيف الجواب عن هذا ؟

الشيخ : مثل هذا لا يُشكل أكثر الخطابات في القرآن وكذلك في السنة عند ذكر الجماعة تكون لجماعة الذكور ، إن الله يحب المحسنين يحب المتقين إن الله لا يحب الظالمين وما اشبه ذلك أكثر ما يأتي في القرآن والسنة عند الجمع جماعة الذكور ، ولا شك أن هذا يدخل فيه الإناث ، وكذلك لو جاء لفظ لجماعة الإناث فإنه يدخل فيه الذكور ، مثل قوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : وقذف المحصنات المؤمنات أيدخل فيه الرجال قذف الرجال يعني ؟ نعم يدخل ، فالأصل أن ما صيغ للإناث فهو شامل للذكور ، وما صيغ للذكور فهو شامل للإناث ، هذا هو الأصل ، إلا إذا وجد دليل ، ومن الدليل أن يقرن هذا بهذا ، كقوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وما أشبهه ، فهنا نقول إن المسلمين خاص بجماعة الذكور ، والمسلمات خاص بجماعة الإناث ، وإلا فالأصل هو هذا ، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا هنا عندنا رامٍ ومرمي ، الرامي جاء بلفظ الذكور ، والمرمي يضاف للإناث ، فلو رمت المرأة رجلًا يعني عكس ما جاء في الآية الكريمة ، هل يثبت الحكم أم لا ؟ يثبت لا شك.