حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور، واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم، وحصول كل من الذكور على نصيبه، تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم خصوصًا أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقًا للصدقة أو الزكاة؟
الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة.
والله ولي التوفيق.
الجواب: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس. والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرًا وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل - ابن باز
- تمييز الذكور على الإناث وحرمان البنات من... - اللجنة الدائمة
- كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث - ابن باز
- وجوب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا - اللجنة الدائمة
- حكم هبة الذكور دون الإناث - ابن باز
- هل يجوز تفضيل الإناث على الذكور لطاعتهن - اللجنة الدائمة
- الذكور والإناث في الملائكة - ابن عثيمين
- حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور بشيء دون الإناث - ابن باز
- حكم قسمة الأب أمواله بين الذكور دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز