سؤاله الآخر أو الثالث يقول توجد زجاجات بيرة مكتوبٌ عليها خاليةٌ من الكحول ما حكم شربها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤاله الأخر أو الثالث يقول توجد زجاجات بيرة مكتوب عليها خالية من الكحول، ما حكم شربها؟
الشيخ : أولا ينبغي أن يعرف السائل والسامع أن الأصل في الأشياء الحل.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فأي إنسان يقول هذا الطعام حرام أو هذا الشراب حرام فإنه يُطالب بالدليل إن أتى بالدليل على تحريمه من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو القياس الصحيح قبِل وإن لم يأتِ فإن قوله مردود لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالحاصل أنه بعد تقرير هذه القاعدة العظيمة نقول إن البيرة داخلة في هذه القاعدة وأنها حلال ويجوز للإنسان شربها إلا إذا تيقن أنها تُسكر فإذا تيقن أنها تسكر صارت حراما ثم ليعلم السائل والسامع أن مجرد اختلاط شيء من الخمر بطعام أو شراب إذا لم يؤثّر فيه لا طعما ولا لونا ولا أثرا ولا رائحة فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حُكمه من الإباحة إلى التحريم لأنه إذا تلاشى ولم يبقى له أثر لا من طعم ولا رائحة ولا تأثير فإنه لا حُكم له كما أن الماء لو أصابته نجاسة لم تؤثّر فيه فهو طهور ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : أولا ينبغي أن يعرف السائل والسامع أن الأصل في الأشياء الحل.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فأي إنسان يقول هذا الطعام حرام أو هذا الشراب حرام فإنه يُطالب بالدليل إن أتى بالدليل على تحريمه من كتاب الله أو سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم أو القياس الصحيح قبِل وإن لم يأتِ فإن قوله مردود لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فالحاصل أنه بعد تقرير هذه القاعدة العظيمة نقول إن البيرة داخلة في هذه القاعدة وأنها حلال ويجوز للإنسان شربها إلا إذا تيقن أنها تُسكر فإذا تيقن أنها تسكر صارت حراما ثم ليعلم السائل والسامع أن مجرد اختلاط شيء من الخمر بطعام أو شراب إذا لم يؤثّر فيه لا طعما ولا لونا ولا أثرا ولا رائحة فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حُكمه من الإباحة إلى التحريم لأنه إذا تلاشى ولم يبقى له أثر لا من طعم ولا رائحة ولا تأثير فإنه لا حُكم له كما أن الماء لو أصابته نجاسة لم تؤثّر فيه فهو طهور ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- أيضاً يقول البيرة التي تباع في الأسواق المحل... - ابن عثيمين
- الكينا والبيرة - اللجنة الدائمة
- يقول السائل:لماذا لا نسوي بين عصير السوبيا و... - ابن عثيمين
- حكم شرب البيرة التي بها نسبة من الكحول - ابن باز
- حكم المشروبات والعصائر والبيرة الخالية من الكحول - ابن باز
- بيرة مستوردة من أوربا المكتوب عليها خالي... - اللجنة الدائمة
- حكم شرب ما يسمى بـ (البيرة) - ابن عثيمين
- البيرة - اللجنة الدائمة
- ما حكم شرب البيرة الخالية من الكحول .؟ - ابن عثيمين
- حكم شرب البيرة الخالية من الكحول - ابن عثيمين
- سؤاله الآخر أو الثالث يقول توجد زجاجات بيرة... - ابن عثيمين