تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " فصل : روى مسلم في * صحيحه *، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال :  حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة -...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ وذكر فوائد حديث جابر وبعض مسائله: " فصل: روى مسلم في صحيحه، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : " حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله . فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ؛ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون ؟ " . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت، وأديت ونصحت . فقال - بإصبعه السبابة ، يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس- : " اللهم اشهد - ثلاث مرات - " ، ثم أذن، فأقام فصلى الظهر ؛ ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف " وذكر تمام الحديث."
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فصل : روى مسلم في * صحيحه *، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع، قال : حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم عرفة - أمر بالقصواء فرُحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال : إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة " .

الشيخ : كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميه موضوع إشارة إلى احتقار أمر الجاهلية وأنه تحت الرجل وليس فوق الرأس وهذه كلمة تقال في إهانة الشيء يقول الإنسان : فلان تحت قدمي وأحيانا يقول تحت نعلي وما أشبه ذلك فكل شيء من أمر الجاهلية فإنه موضوع تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يقتضيه كل شيء تحت قدمي هذه من صيغ أقوال الملوك والرسول عليه الصلاة والسلام كما عُلم، خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا عليه الصلاة والسلام لكن المقام يقتضي هكذا يقتضي أن يعلولي الإنسان على أمور الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم نعم .
القارئ : ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث -

الشيخ : دم
القارئ : وإن أول دم أضع من دمائنا دمُ ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل-، ورِبا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلُه . فاتقوا الله في النساء .

الشيخ : هذا من عدلِه عليه الصلاة والسلام أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب وكان له السلطة على عمه، لأنه رسول الله إليه وإلى غيره فلهذا جعل نفسَه ولياً على عمه رضي الله عنه وقال : أول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلُّه وفي هذا دليل على أنه لا يجوز قبضُ الربا مطلقا حتى وإن كان عُقد في وقت لم يحرم فيه الربا أو حتى وإن عُقد على جهل وعلى كل حال نحن قلنا في وقت لم يحرم فيه الربا بناء على الحديث أما الآن فالربا محرم لكن لو أن إنسانا جهل أن الربا محرم وتعامل بربا فإننا نقول له لا يحل لك أن تأخذ شيئا من الربا ولو كنت جاهلا ، لو كنت لا تدري أنه حرام فإنه حرام عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا المعقود في الجاهلية ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالما بالربا وتعاملا، المعطي للربا تعامل بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعا أو بناء أو ما أشبه ذلك، والآخذ للربا تعامل في الربا لأنه سوف يزداد مالُه به وحصل العقد ثم تحاكما إلينا فماذا نصنع ؟ هل نقول أنت الآن أعطيت الربا برضاك فأعطه إياه أو نحرم الآخذ ونأخذ من المعطي ونجعله في بيت المال ؟ الثاني يتعين هذا نقول للمعطي بالأمس كان الإعطاء حلالا والآن صار حراما لماذا ؟ فالآن نعاملك بنقيض قصدك ولهذا بعض الناس إذا طلبَه مثلا إذا طلبته بيوت الربا بالربا الذي تعاقدت معه عليه عندما يحل الأجل يجي يأخذه يقول تعال أعطيتك عشرة آلاف ريال باثني عشر ألف ريال يلا أعطني اثنا عشر ألف قال أعوذ بالله نعوذ بالله من النار الربا لعن الرسول آكله وموكله وأنا أبرأ إلى الله منك ولن أعطيك حرام ويش تقولون بهذا ؟
الطالب : نقول هو حرام ولكن يؤخذ منه

الشيخ : هذه ليست خشية لله ، لو كانت خشية لله لكان من أول ما دخل في الموضوع فنقول نأخذه منه ولا نعطيه صاحبه الآخر طيب فإن كان جاهلين إن كان جاهلا فلا نأخذه منه ولا نعطيه الآخر لأنهما إذا كانا جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد حتى نقول نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه وذاك ما نعطيه أيضا الربا فنقول ليس لك إلا رأس مالك فقط وفي هذا رد على من ذهب من بعض الناس الآن يقول إذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية فلا تعطهم لأنها ربا حرام نعم أو إذا أخذت منه مالا بربا فخذ منه الربا وهذا غلط كبير، أما الأول فإنه سوف يكون هناك سمعة سيئة بالنسبة للمسلمين فيكون مثلاً المسلم الآن إذا تاب توبة حقيقة نأخذ منه هذا المال ونجعله في المصالح ونري الأول الذي تعاقد معه أننا أخذنا منه الربا الذي التزم به أما الثاني إذا كان المسلم هو الآخذ فإننا نقول لا يجوز لك أن تأخذه لأنك تعلم أنه حرام فلا تأخذ لكن إن أمكن أن نأخذ من هذا الكافر ما بذله من الربا ونجعله في مصالح المسلمين فلا بأس وإلا فلا يُؤخذ نعم .
القارئ : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتُهن بالمعروف " .

الشيخ : هذا أيضاً من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى لم يَنس هذه المسألة التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاة وهي النساء قال : اتقوا الله في النساء في هذا المكان الواسع العام الذي حضره ما لم يكن مثلُه في الإسلام اتقوا الله في النساء وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهن عوان عندنا أي أسيرات فيجب على الإنسان أن يتقي الله في أهله في زوجته وأن يراعي حقها، لأنها المسكينة تنظر إلى الزوج نظر قاصر اليد فيجب عليه أن يتقي الله تعالى فيها وألا يظلمها ولا يضربها إلا حيث أجازته الشريعة وقد بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه يعني أنه ملتزم ومنتسب إلى العلم يضربُ أهله بدون سبب ولا يريد أن يكون لها كلمة في البيت إطلاقاً وأنه ربما ضربها ضرباً يؤدي أحيانا إلى أن تُحمل إلى المستشفى نسأل الله العافية وهذا حرام أما يخشى أن هذا الرجل أنه إذا كان يوم القيامة فسوف تتعلقُ به هي وتطالبُه ثم ما الفائدة من استعمال العنف إذا استعمل العنف الزوج مع زوجته فسوف لا تدوم العِشرة بينهما وإن دامت فعلى نَكد وتعب لكن لو عاملها بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه لا يَفْرَق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي منها خلقاً آخر شوف الرسول عليه الصلاة والسلام جعل أنه إذا كانت مساويها ومحاسنها سواء فلا يُبغضها فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساوئها فكيف إذا كانت مساوئها ليست مساوي ولكن هو ظن أنها مساوي فيكون هذا أشد والإنسان يجبُ عليه أن يخاف الله فيما جعله الله راعيا عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام : أخذتموهن بأمانة الله أنت مؤتمن عليها فكيف تظلمها وجرب نفسك تهاون معها وعاملها بالتي هي أحسن واطلُب منها ما تطلبه منك في المعاشرة وانظُر إلى الحياة السعيدة كيف تكون فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المجْمَع العظيم إشارة إلى أهمية هذا الأمر وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يجب على الإنسان أن يراعيهُ وقوله : لكم عليهن أن لا يوطِئن فرشكم أحد تكرهونه يحتمل أن المعنى أنهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهونه، لأن الضيف يُكرم أن يجلس على الفرش وأنها إذا أدخلت بيتك من تكرهُه فلك أن تضربها ويحتمل أن المعنى ما هو أعْمق من هذا وأن المراد بالفُرش الفُرُش الخاصة التي هي فُرُش النوم وأنها إذا أوطأن فُرُشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن لأن فُرُش النوم غالبا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد لاسيما فراش الرجل مع أهله فإنه لا يرضى أبدا أن يطلع عليه أحد وعلى هذا فالمعنى أحدا تكرهونه أي تكرهون اطلاعَه على هذه الفُرُش وإن كنتم تحبونه لأنه قد يكون الإنسان يحب الشخص ولكن لا يحب أن يطلع على الفُرُش الخاصة له والمعنيان كلاهما حق فإذا قال الزوج لزوجته إياك أن تُدخلي فلاناً ولو كان أخاها فإنه لا يحل لها أن تدخله حتى لو كان أخاها أو أباها أو ابنها إن كانت لها ابن من غير الزوج يجب عليها أن تمنع، لأن البيت بيته والفراش فراشه وإن كان الثاني فكذلك أيضا لو كانت تعلم والغالب أنها تعلم أن الزوج لا يرضى أن يطلع أحدٌ على فراشه مع أهله لأن ذلك يُستحيى منه ولا أحد يحبه فإذا فعلت ذلك يقول : فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح يعني غير شديد بل ضربا يحصل به الأدب فقط نعم . فيه أسئلة ؟

Webiste