ما الفرق بين قول العلماء إن الفرج يستحل بالمهر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أحسن الله إليكم ما الفرق بين قول العلماء بأن الفرج يستحل بالمهر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم : واستحللتم فروجهن بكلمة الله إيش الفرق بينهم ؟
الشيخ : يعني بما أباح الله لكم ، كلمة الله المراد كلمته الشرعية وهي إباحة النكاح ، يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما استحلينا فرج المرأة .
السائل : صار الفرج يستحل بالكلمة؟
الشيخ : نعم.
السائل : صار الفرج يستحل بالكلمة لا بالمهر؟
الشيخ : لا لا ، بكلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط .
السائل : بشرط المهر؟
الشيخ : بشرط المهر وغيره من الشروط .
السائل : حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين يقول في الحاشية : رواه البخاري في كتاب النكاح .
الشيخ : لا ما يصير، كيف ما .
الدبر لا ما يصير.
السائل : في *الأدب المفرد .
الشيخ : هذه ؟
السائل : إيه.
الشيخ : هذه رواها أبو داود.
السائل : الثانية يا شيخ .
الشيخ : عندكم كذا أنتم ؟
السائل : لا .
الشيخ : ها ؟
السائل : ...
الشيخ : على كل حال يراجع ، نعم ؟ يراجع.
السائل : أي حديث يا شيخ؟
الشيخ : " حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك " : نعم يقول : رواه البخاري ، بالأسفل : " رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساء " ما أعتقد هذا .
السائل : مكتوب يا شيخ.
الشيخ : نعم يراجع يراجع امكن خطأ في الرفع.
الشيخ : يعني بما أباح الله لكم ، كلمة الله المراد كلمته الشرعية وهي إباحة النكاح ، يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما استحلينا فرج المرأة .
السائل : صار الفرج يستحل بالكلمة؟
الشيخ : نعم.
السائل : صار الفرج يستحل بالكلمة لا بالمهر؟
الشيخ : لا لا ، بكلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط .
السائل : بشرط المهر؟
الشيخ : بشرط المهر وغيره من الشروط .
السائل : حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين يقول في الحاشية : رواه البخاري في كتاب النكاح .
الشيخ : لا ما يصير، كيف ما .
الدبر لا ما يصير.
السائل : في *الأدب المفرد .
الشيخ : هذه ؟
السائل : إيه.
الشيخ : هذه رواها أبو داود.
السائل : الثانية يا شيخ .
الشيخ : عندكم كذا أنتم ؟
السائل : لا .
الشيخ : ها ؟
السائل : ...
الشيخ : على كل حال يراجع ، نعم ؟ يراجع.
السائل : أي حديث يا شيخ؟
الشيخ : " حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك " : نعم يقول : رواه البخاري ، بالأسفل : " رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساء " ما أعتقد هذا .
السائل : مكتوب يا شيخ.
الشيخ : نعم يراجع يراجع امكن خطأ في الرفع.
الفتاوى المشابهة
- المهر ليس ركنا في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم المهر - ابن باز
- من الذي يحدد المهر، وذكر الشروط في النكاح ؟ - الالباني
- فوائد حديث : ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما ا... - ابن عثيمين
- حكم من استحلّ المعاصي؟ - ابن باز
- قال المؤلف :" أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإ... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- لا بد من المهر في النكاح ولو كان قليلا - اللجنة الدائمة
- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول... - ابن عثيمين
- قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالم... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين قول العلماء إن الفرج يستحل بالم... - ابن عثيمين