يقول في سؤاله هو أني كنت أصلي مع إمام وبعد أن أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية وعند الركوع أسرع وعندما جئت أركع رفع وعند الركوع سجد فما حكم صلاتي هذه وفقكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هذه رسالة وردتنا من أحد السادة الذين يستمعون إلى برنامج نور على الدرب يقول إبراهيم حسين محمد حلايب يقول في سؤاله هو أني كنت أصلي مع إمام وبعد أن أديت الركعة الأولى معه وجاءت الركعة الثانية وعند الركوع أسرع وعندما جئت أركع رفع وعند الركوع سجد فما حكم صلاتي هذه وفقكم الله؟
الشيخ : إذا كان الإمام يُسرع هذا الإسراع الذي لا يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الواجب على المأموم حينئذ أن ينفرد عنه ويُصلي وحده لأنه بين أمرين إما أن يترك واجب المتابعة وإما أن يترك واجب الصلاة فلا يُمكنه الجمع بينهما وأيضا الإمام في هذه الحال لا يصلح أن يكون إماما لأنه يجب على الإمام أن يُراعي حال المأمومين ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما يجب وعليه فنقول إذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يُسرع إسراعا لا تتمكن به من فعل الواجب وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك، نعم.
السائل : لكن يفارق الجماعة في هذه الحالة؟
الشيخ : إيه نعم لأنه لا يمكنه هنا أن يأتي بالصلاة على وجه الوجوب.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني الأن بين أمرين إما أن يتابع ويترك الواجب فيصلي بلا طمأنينة وبلا تسبيح ..
السائل : المقصود بالواجب هو الطمأنينة.
الشيخ : الطمأنينة وكذلك واجب الركوع والسجود والتسبيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإما أن لا يتابع الإمام وحينئذ فيُفقد معنى الجماعة لأنه لا بد يتأخر إذا ركع لا بد يطمأن والإمام بيرفع ويسجد قبل يقوم هذا من ركوعه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : لكن هل عدم متابعة الإمام تُبطل الصلاة؟
الشيخ : إيه نعم معلوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا .
السائل : نعم.
الشيخ : فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون فعلنا مواليا لفعل الإمام وإذا لم يمكنا ذلك فأين المتابعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد لتطويل الإمام أو لعذر يطرأ له، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : فما بالك بالتخفيف الذي لا يمكنه أن يفعل الواجب؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الشيخ : إذا كان الإمام يُسرع هذا الإسراع الذي لا يتمكن به المأموم من فعل الواجب من الطمأنينة أو غيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الواجب على المأموم حينئذ أن ينفرد عنه ويُصلي وحده لأنه بين أمرين إما أن يترك واجب المتابعة وإما أن يترك واجب الصلاة فلا يُمكنه الجمع بينهما وأيضا الإمام في هذه الحال لا يصلح أن يكون إماما لأنه يجب على الإمام أن يُراعي حال المأمومين ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنعهم فعل ما يجب وعليه فنقول إذا دخلت مع إمام ووجدت أنه يُسرع إسراعا لا تتمكن به من فعل الواجب وجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك، نعم.
السائل : لكن يفارق الجماعة في هذه الحالة؟
الشيخ : إيه نعم لأنه لا يمكنه هنا أن يأتي بالصلاة على وجه الوجوب.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني الأن بين أمرين إما أن يتابع ويترك الواجب فيصلي بلا طمأنينة وبلا تسبيح ..
السائل : المقصود بالواجب هو الطمأنينة.
الشيخ : الطمأنينة وكذلك واجب الركوع والسجود والتسبيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإما أن لا يتابع الإمام وحينئذ فيُفقد معنى الجماعة لأنه لا بد يتأخر إذا ركع لا بد يطمأن والإمام بيرفع ويسجد قبل يقوم هذا من ركوعه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : لكن هل عدم متابعة الإمام تُبطل الصلاة؟
الشيخ : إيه نعم معلوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا إذا ركع فاركعوا .
السائل : نعم.
الشيخ : فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون فعلنا مواليا لفعل الإمام وإذا لم يمكنا ذلك فأين المتابعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان المأموم يجوز أن ينفرد لتطويل الإمام أو لعذر يطرأ له، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : فما بالك بالتخفيف الذي لا يمكنه أن يفعل الواجب؟
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
الفتاوى المشابهة
- في صلاة الفجر و في الركعة الثانية قرأ الإمام... - ابن عثيمين
- إذا دخلت المسجد و الإمام راكع و كبرت تكبيرة... - ابن عثيمين
- الإعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع ف... - اللجنة الدائمة
- ركع الإمام وسهى المأموم فسجد ثم لحق بالإمام - اللجنة الدائمة
- المأموم الذي لم يكمل الفاتحة وركع إمامه ماذا... - ابن عثيمين
- إذا ركع الإمام و جئت متأخرا فأدركت الركوع فه... - ابن عثيمين
- مسألة : إذا أدرك المأموم الإمام بعد الركوع ا... - ابن عثيمين
- يقول مرسلها دخلت المسجد صلاة المغرب وركع الإ... - ابن عثيمين
- عند الدخول في صلاة الجماعة والإمام راكع ودخل... - ابن عثيمين
- إذا ركع الإمام ولم يركع المأموم إلا بعد رفع ال... - الالباني
- يقول في سؤاله هو أني كنت أصلي مع إمام وبعد أ... - ابن عثيمين