وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ). متفق عليه .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " وعنه رضي الله عنه -أي عن أنس- قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع " :
كان رسول الله : ذكر العلماء رحمهم الله في أصول الفقه أن كان تدل على الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا ، كان يغتسل ، كان يقرأ كان يفعل لكنه ليس دائما ، وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء : إن كان للدوام فمرادهم غالبا ، والدليل على هذا الأحاديث الواردة تجد مثلا حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية وحديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين ، فلو حملنا أنها على الدوام دائما لكان هذا تناقض، لكنها في الغالب.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد : وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه ، وإن كان ضعيفا، والمد هو ربع الصاع أي : ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والمصطلح عليه عندنا هنا أن المد ثلث الصاع.
وقوله : يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد وهو كما ذكرنا لكم سابقا ينقص عن الصاع الموجود عندنا كم ؟
الخمس ، ينقص عن الصاع الخمس ويزبد عليه صاعنا؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا ، تقول ينقص عن صاعنا الخمس وصاعنا يزيد عليه؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا غلط يزيد عليه الربع، يزيد عليه الربع، أفهمتم الآن؟
إذًا إذا نسبت زيادة الصاع عندنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقول : يزيد عليه الربع لأن ذاك ثمانين وهذا مائة وأربعة.
طيب وإذا قلت : ينقص صاع النبي صلى الله عليه وسلم عن صاعنا نقول : الخمس ، نعم يعني عشرين من مائة وأربعة .
إلى خمسة أمداد : فيكون صاعًا ومدًا وهذا هو الأكثر، الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع .
كان رسول الله : ذكر العلماء رحمهم الله في أصول الفقه أن كان تدل على الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا ، كان يغتسل ، كان يقرأ كان يفعل لكنه ليس دائما ، وما وجد مطلقا من قول بعض العلماء : إن كان للدوام فمرادهم غالبا ، والدليل على هذا الأحاديث الواردة تجد مثلا حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة سبح والغاشية وحديث آخر كان يقرأ بالجمعة والمنافقين ، فلو حملنا أنها على الدوام دائما لكان هذا تناقض، لكنها في الغالب.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد : وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه ، وإن كان ضعيفا، والمد هو ربع الصاع أي : ربع صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والمصطلح عليه عندنا هنا أن المد ثلث الصاع.
وقوله : يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد وهو كما ذكرنا لكم سابقا ينقص عن الصاع الموجود عندنا كم ؟
الخمس ، ينقص عن الصاع الخمس ويزبد عليه صاعنا؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا ، تقول ينقص عن صاعنا الخمس وصاعنا يزيد عليه؟
الطالب : الخمس .
الشيخ : لا غلط يزيد عليه الربع، يزيد عليه الربع، أفهمتم الآن؟
إذًا إذا نسبت زيادة الصاع عندنا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقول : يزيد عليه الربع لأن ذاك ثمانين وهذا مائة وأربعة.
طيب وإذا قلت : ينقص صاع النبي صلى الله عليه وسلم عن صاعنا نقول : الخمس ، نعم يعني عشرين من مائة وأربعة .
إلى خمسة أمداد : فيكون صاعًا ومدًا وهذا هو الأكثر، الأكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع .
الفتاوى المشابهة
- من قال للفقير في وقت صلاة الصبح عندي لك صاع... - ابن عثيمين
- كيف نقدِّر الصاع لأجل صدقة الفطر ؟ - الالباني
- بيان مقدار الصاع النبوي . - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم... - ابن عثيمين
- وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال :( إن ال... - ابن عثيمين
- قوله:( كانا يغتسلان من إناء واحد ) هل هو صاع... - ابن عثيمين
- ما مقدار المد أوالصاع الذي كان يكفي النبي صلى... - الالباني
- صاع الرسول - اللجنة الدائمة
- وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : أولم... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن... - ابن عثيمين
- وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى ا... - ابن عثيمين