وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين ). أخرجه مسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم " :
جعل النبي : اعلم أن جعل ينقسم إلى قسمين :
جعل قدري ، وجعل شرعي:
فمثال الشرعي قول الله تعالى : ما جعل الله مِن بَحِيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، ما جعل الله هذا جعل شرعي ولا قدري ؟
الطالب : شرعي .
الشيخ : شرعي ولا يصح أن يكون قدريا ، لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة ، فيكون نفي الجعل هنا للجعل الشرعي، أي : ما شرع الله هذا.
والجعل القدري كثير في القرآن : وجعلنا الليل لباسًا * وجعلنا النهار معاشا أي جعل هذا ؟
هذا جعل قدري.
فقول علي رضي الله عنه : جعل النبي من أيهما ؟
الطالب : الشرعي .
الشيخ : الشرعي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر كما في حديث صفوان .
ويوما وليلة للمقيم تبتدأ من أول مسح بعد الحدث ، وعلى هذا لا يحسب لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث ، فلو أن رجلًا لبس الخف لصلاة الفجر، وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، ابتداء المدة من متى ؟
من المسح للعشاء ، ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم ، ربما يبقى على طهارته حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني ، فتبتدأ المدة من صلاة الفجر ، وتنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وإذا بقي على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم ؟
ثلاثة أيام ، أي نعم ، وأما قول العامة : خمس صلوات هذا لا أصل له.
الظاهر الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على فوائد حديث صفوان إلا ؟
إلا في المقيم : يوم وليلة .
جعل النبي : اعلم أن جعل ينقسم إلى قسمين :
جعل قدري ، وجعل شرعي:
فمثال الشرعي قول الله تعالى : ما جعل الله مِن بَحِيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، ما جعل الله هذا جعل شرعي ولا قدري ؟
الطالب : شرعي .
الشيخ : شرعي ولا يصح أن يكون قدريا ، لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة ، فيكون نفي الجعل هنا للجعل الشرعي، أي : ما شرع الله هذا.
والجعل القدري كثير في القرآن : وجعلنا الليل لباسًا * وجعلنا النهار معاشا أي جعل هذا ؟
هذا جعل قدري.
فقول علي رضي الله عنه : جعل النبي من أيهما ؟
الطالب : الشرعي .
الشيخ : الشرعي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر كما في حديث صفوان .
ويوما وليلة للمقيم تبتدأ من أول مسح بعد الحدث ، وعلى هذا لا يحسب لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث ، فلو أن رجلًا لبس الخف لصلاة الفجر، وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، ابتداء المدة من متى ؟
من المسح للعشاء ، ولهذا ربما يبقى ثلاثة أيام وهو مقيم ، ربما يبقى على طهارته حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني ، فتبتدأ المدة من صلاة الفجر ، وتنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وإذا بقي على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم ؟
ثلاثة أيام ، أي نعم ، وأما قول العامة : خمس صلوات هذا لا أصل له.
الظاهر الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على فوائد حديث صفوان إلا ؟
إلا في المقيم : يوم وليلة .
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف :" يجوز لمقيم يوما وليلة ولمس... - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله... - ابن عثيمين
- هل ورد أن المسح علي الخفين يزيد على ثلاثة أي... - ابن عثيمين
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- مدة المسح على الخفين - اللجنة الدائمة
- بالنسبة للمسح على الخفين في السفر ثلاثة أيام... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخف للمسافر فوق ثلاثة أيام - الفوزان
- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( جعل... - ابن عثيمين