تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) .

الشيخ : قال : " ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " وفي لفظ بالتثنية : ليس على عاتقيه ولا منافاة قوله : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد المراد بالثوب في الحديث ليس هو القميص بل الثوب ما يستتر به الإنسان من قميص أو إزار أو لحاف أغير ذلك وقوله : في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء العاتق : هو ما بين الكتف وأصل العنق وقوله : شيء نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير ولنضرب لهذا مثلا : لو كان عند إنسان خرقة يريد أن يصلي بها قلنا : لا بد أن تغطي قلنا لا تصلي فيها إلا وعلى عاتقك منها شيء ولا شك أن هذا كمال الستر لكن هل هذا واجب أو هذا على سبيل الاستحباب ؟ اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله فقال بعضهم : إن ستر المنكبين واجب في الفريضة والنافلة وقال بعضهم : إنه واجب في الفريضة دون النافلة وقال آخرون : إنه ليس بواجب ولكنه من كمال الستر وهذا هو الأصح ويدل له حديث جابر رضي الله عنه السابق .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة