ما حكم صلاة المضطبع بإحرامه على عاتقيه إذا كان قد ورد في الحديث ( لا يصليّن أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : السؤال الثاني كان ماذا ؟
السائل : وما حكم صلاة المضطبع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث : لا يصلِّينَّ أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقِه وفي رواية : عاتقَيه من ثوبه شيء ؟
الشيخ : نعم ، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن الصلاة باطلة ، يعني وإن كانت العورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء ، لكن بخصوص الصلاة فهناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة ، وهو : أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما ، والمقصود بالثوبين : الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام ، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن ، فلهذا قال - عليه السلام - مؤكدا وجوب الرداء بقوله : لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقَيه من ثوبه شيء ، وهذا الحديث مؤيد - أيضًا - بحديثين آخرين ، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين قال - عليه السلام - : مَن كانَ له إزارٌ ورداءٌ فليتَّزِرْ وليرتَدِ ؛ فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّنَ له ، الحديث الآخر يقول : فَمَن لم يَجِدْ إلا ثوبًا واحدًا فإن كان واسعًا فليلتحِفْ به ، وإلا فليتَّزِرْ ؛ إذًا الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول : بأنه يجب على المسلم أن يغطِّي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ، والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد ، إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك هذا جواب السؤال الثاني .
السائل : وما حكم صلاة المضطبع بإحرامه بناء على رواية عاتقيه في حديث : لا يصلِّينَّ أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقِه وفي رواية : عاتقَيه من ثوبه شيء ؟
الشيخ : نعم ، هذا كما هو مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أن الصلاة باطلة ، يعني وإن كانت العورة كحكم عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة على أصح قولي العلماء ، لكن بخصوص الصلاة فهناك أدب واجب فرض شرط لصحة الصلاة ، وهو : أن يصلي في ثوبين اثنين إن وجدهما ، والمقصود بالثوبين : الإزار الذي يغطي فيه العورة كمبدأ عام ، والرداء الذي يستر به القسم الأعلى من البدن ، فلهذا قال - عليه السلام - مؤكدا وجوب الرداء بقوله : لا يصلِّينَّ أحدكم وليس على عاتقَيه من ثوبه شيء ، وهذا الحديث مؤيد - أيضًا - بحديثين آخرين ، أحدهما يؤكد وجوب الأخذ بالثوبين قال - عليه السلام - : مَن كانَ له إزارٌ ورداءٌ فليتَّزِرْ وليرتَدِ ؛ فإنَّ الله أحقُّ أن يُتزيَّنَ له ، الحديث الآخر يقول : فَمَن لم يَجِدْ إلا ثوبًا واحدًا فإن كان واسعًا فليلتحِفْ به ، وإلا فليتَّزِرْ ؛ إذًا الجمع بين هذه الأحاديث يقتضينا أن نقول : بأنه يجب على المسلم أن يغطِّي بدنه القسم الأعلى ولا يكشف عن منكبيه أو منكب واحد ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى صلاة الذي يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ، والأصل فيما نفاه الشارع من أعيان العبادات هو البطلان والفساد ، إلا ما قام الدليل على خلاف ذلك هذا جواب السؤال الثاني .
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة من عاتقاه مكشوفان - ابن باز
- حكم صلاة من غطى عاتقًا واحدًا - ابن باز
- حكم ستر العاتقين في الصلاة - ابن باز
- ما حكم ستر العاتق؟ وهل هو من العورة؟ - ابن باز
- هل تبطل صلاة من صلى وليس على عاتقه شيء ؟ - الالباني
- ما مقدار سَتْر العاتق المُجْزئ في الصلاة؟ - ابن باز
- تتمة فوائد حديث : ( لا يصلي أحدكم في الثوب ا... - ابن عثيمين
- باب : إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عات... - ابن عثيمين
- ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( لا ي... - ابن عثيمين
- حكم من صلى وليس على أحد عاتقيه ثوب - ابن باز
- ما حكم صلاة المضطبع بإحرامه على عاتقيه إذا كان... - الالباني