الشيخ : هي تقول أعني القدمين؟
السائل : هي تقول كفي الرجلين وليس للرجلين كف.
الشيخ : لعلها الكفين والرجلين؟
السائل : لا، تقصد الكفي لأنها أضافت ولم تأتي بواو للعطف ..
الشيخ : ويش قالت؟
السائل : تقول هل يجوز الصلاة وكفي الرجلين مكشوفتان حيث أنني أصلي الصلاة مكشوفة الكفين لأني لا أعلم هل يجوز أم لا يجوز؟
الشيخ : نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو هل القدمان والكفان مما يجب على المرأة ستره في صلاتها أو لا، والاحتياط أن تسترهما المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" . فإن لم تفعل فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة. نعم.