شرح القاعدة: إذا تعارض العام المخصوص والعام المحفوظ قدم العام المحفوظ وذكر أمثلة لها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : عندنا قول الشيخ رحمه الله عموم محفوظ لم يخص منه شيء نستفيد من هذا أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ فما هو العام المحفوظ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء والعام غير المحفوظ هو الذي خص بعض صوره فأخرج من العموم وهذه قاعدة مفيدة
نذكر مثالا آخر غير ما ذكره المؤلف هنا وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مجمع عليها فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات أوقات النهي إذن هذا تخصيص كذلك ركعتا الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصلى كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقالا إنا صلينا برحالنا فقال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وهذا في وقت النهي فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهل ورد تخصيص هذا العموم الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي ركعتين ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة لها على كل الحال القاعدة المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المحفوظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل إن بعض الأصوليين قالوا إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا قال لأن تخصيصه كسر سور العموم فانثلم فيبقى عمومه غير مراد لأنه خصص لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خصص نعم
القارئ : " فكذلك الذمي لأن قوله تعالى "
نذكر مثالا آخر غير ما ذكره المؤلف هنا وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يعني أوقات النهي الخمسة المعروفة النهي فيها عام لكنه مخصوص بأشياء مجمع عليها فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الأوقات أوقات النهي إذن هذا تخصيص كذلك ركعتا الطواف إذا طاف في هذه الأوقات تصلى كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات تعاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقالا إنا صلينا برحالنا فقال إذا صليتما برحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة وهذا في وقت النهي فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها أنها عامة مخصوصة أحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث محفوظة ما فيها تخصيص فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في أي وقت تدخل لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهل ورد تخصيص هذا العموم الجواب لم يرد إلا في دخول الخطيب يوم الجمعة فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي ركعتين ولكن قد يقول قائل إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة لها على كل الحال القاعدة المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المحفوظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل إن بعض الأصوليين قالوا إنه إذا خص العام سقطت دلالته على العموم أصلا قال لأن تخصيصه كسر سور العموم فانثلم فيبقى عمومه غير مراد لأنه خصص لكن الصحيح أنه إذا خص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خصص نعم
القارئ : " فكذلك الذمي لأن قوله تعالى "
الفتاوى المشابهة
- كيف التوفيق بين القول بكون السنة محفوظة وبين و... - الالباني
- كيف التوفيق إذا تعارض عمومان ؟ - الالباني
- إذا ورد حديث عام وحديث فيه أفراد من هذا الحديث... - الالباني
- هل العام يبقى على عمومه ما لم يُعارض ؟ - الالباني
- إذا ورد حديث عام وحديث فيه أفراد من هذا الحديث... - الالباني
- إذا تعارض عمومان فكيف الجمع بينهما ؟، مثاله :... - الالباني
- سؤال: ما معنى القول بأن أهل الكلام منهم العا... - ابن عثيمين
- فائدة : أمثلة على تخصيص العام. - الالباني
- بيان قاعدة العام المخصص . يخصص عاما آخر لم يدخ... - الالباني
- حكم القول بأن القرآن نزل من اللوح المحفوظ - ابن باز
- شرح القاعدة: إذا تعارض العام المخصوص والعام... - ابن عثيمين