سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أي شيئاً ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
الشيخ : أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدّم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يُطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج. نعم.
السائل : نعم.
هذه رسالة من السائلة م أ ع من محايل عسير، لها سؤالان.
الشيخ : أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدّم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يُطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج. نعم.
السائل : نعم.
هذه رسالة من السائلة م أ ع من محايل عسير، لها سؤالان.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ المال من امرأة متوفى عنها زوجها - ابن باز
- حكم التصدق من مال الوالدين دون علمهم - ابن باز
- حكم من وجد مالاً في منزله ولا يعلم صاحبه - ابن باز
- تصدق المرأة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم مواساة الزوجة لوالديها من مالها دون رضا زوجها - ابن باز
- هل للوالد حقٌّ في مال ابنه أو ابنته ؟ - الالباني
- أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعط... - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء المرأة والدها من مال زوجها بغير علمه - ابن باز
- هل للزوجة أن تتصدق عن والدتها المتوفية؟ - ابن باز
- تصدق المرأة من مالها من غير إذن زوجها أو... - اللجنة الدائمة
- سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أ... - ابن عثيمين