حكم الصلاة وراء المسبوق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: رجل فاتته بعض الركعات مع الإمام، فدخل رجل آخر قد فاتته الصلاة وجعل من هذا الذي يقضي إمامًا له فهل هذا جائز؟
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة.
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة.
