المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: السائل أ. م. ص. من معان في الأردن، يقول: دخلت المسجد بعد سلام الإمام بقليل للصلاة فوجدت جماعتين من الناس يقضون الصلاة، كل جماعة في جهة من المسجد ولا أعلم أيهما بدأ الصلاة أولًا، فكيف أفعل؟ ومع من أصلي؟ وهل يشرع لي إشعار إحداهما أو أقلهما عددًا بأن هناك جماعة أخرى تقضي الصلاة؟ وأن الأولى أن يقطعوا صلاتهم ويصلوا معها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعًا وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق.
ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعًا وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- من صلوا في جماعة ثانية بعد أن قضيت صلاة الجم... - ابن عثيمين
- إقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلا... - اللجنة الدائمة
- صلاة جماعة ثانية بعد صلاة الجماعة الأولى... - اللجنة الدائمة
- بعد انقضاء صلاة الجماعة دخلت جماعة إلى المسج... - ابن عثيمين
- حكم من صلى نافلة مع من فاتته صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- حكم من دخل المسجد وقد فاتته الجماعة - ابن باز
- فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليه... - اللجنة الدائمة
- حكم فضل صلاة الفرد وحده إذا فاتته صلاة الجماعة - ابن باز
- صلى الفجر جماعة ثم رأى رجلا فاتته الصلاة... - اللجنة الدائمة
- الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى - ابن باز
- المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعًا - ابن باز