ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي ﷺ: "صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله" والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعًا وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق.