فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليها مع زوجته في البيت
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20683 )
س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟
ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟
ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من دخل المسجد وقد فاتته الجماعة - ابن باز
- حكم من صلى نافلة مع من فاتته صلاة الجماعة - ابن عثيمين
- الصلاة جماعة في البيت - اللجنة الدائمة
- المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعًا - ابن باز
- حكم فضل صلاة الفرد وحده إذا فاتته صلاة الجماعة - ابن باز
- هل يصلي في البيت من نام وفاتته الجماعة؟ - ابن باز
- من فاتته صلاة الجماعة هل الأفضل له أن يصلي ف... - ابن عثيمين
- إقامة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلا... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الفجر جماعة في البيت لمن تأخر - ابن باز
- إذا فاتت الإنسان الصلاة في المسجد فهل يذهب إ... - ابن عثيمين
- فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليه... - اللجنة الدائمة