تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليه... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  20683  )    س 1: هل من السنة  إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد  أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجما...
العالم
طريقة البحث
فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليها مع زوجته في البيت
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20683 )
س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟
ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: "زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا" . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste