تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فاتتهالسؤال
العالم
طريقة البحث
فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد ويصليها مع زوجته في البيت
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20683 )
س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟
ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.