تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم ما يعرف بـ "عشاء الوالدين" - ابن بازس: الأخ أ. م. ع. من الرياض يقول في سؤاله: نسمع كثيرًا عن عشاء الوالدين أو أحدهما، وله طرق متعددة، فبعض الناس يعمل عشاء خاصة في رمضان ويدعو له بعض العمال...
العالم
طريقة البحث
حكم ما يعرف بـ "عشاء الوالدين"
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ أ. م. ع. من الرياض يقول في سؤاله: نسمع كثيرًا عن عشاء الوالدين أو أحدهما، وله طرق متعددة، فبعض الناس يعمل عشاء خاصة في رمضان ويدعو له بعض العمال والفقراء، وبعضهم يخرجه للذين يفطرون في المسجد، وبعضهم يذبح ذبيحة ويوزعها على بعض الفقراء وعلى بعض جيرانه، فإذا كان هذا العشاء جائزًا فما هي الصفة المناسبة له؟

ج: الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة؛ لقول النبي ﷺ: لما سأله سائل قائلًا: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، ولقوله ﷺ: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ودّ أبيه وقوله ﷺ لما سأله سائل قائلًا: إن أمي ماتت ولم توص أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي ﷺ: نعم. ولعموم قوله ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين، أو صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيرهما. وفق الله الجميع لما يرضيه.

Webiste