يقول هذا السائل: ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملًا؟
الجواب:
نعم لا بأس في ذلك، يتصدق على الميت، أبيه أو أمه أو زوجته، كل هذا طيب ينفعها، ينفع الميت، سئل النبي ﷺ عن هذا فقال: نعم، قال رجل: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: "نعم" -عليه الصلاة والسلام- وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وهكذا لما سئل عن الحج عن الميت، فأجاب: بأنه لا بأس، سألت امرأة هل تحج عن أبيها الشيخ الكبير العاجز، قال: "نعم حجي عن أبيك" وسأله أبو رزين العقيلي ليحج عن أبيه لأنه كان عاجزًا، قال: "حج عن أبيك واعتمر" وهكذا الحج عن الميت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.