تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الصدقة عن الوالدين بعد موتهما - ابن بازالسؤال: يقول هذا السائل: ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملًا؟ الج...
العالم
طريقة البحث
حكم الصدقة عن الوالدين بعد موتهما
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول هذا السائل: ما حكم من تصدق بشيء وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملًا؟

الجواب:
نعم لا بأس في ذلك، يتصدق على الميت، أبيه أو أمه أو زوجته، كل هذا طيب ينفعها، ينفع الميت، سئل النبي ﷺ عن هذا فقال: نعم، قال رجل: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: "نعم" -عليه الصلاة والسلام- وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وهكذا لما سئل عن الحج عن الميت، فأجاب: بأنه لا بأس، سألت امرأة هل تحج عن أبيها الشيخ الكبير العاجز، قال: "نعم حجي عن أبيك" وسأله أبو رزين العقيلي ليحج عن أبيه لأنه كان عاجزًا، قال: "حج عن أبيك واعتمر" وهكذا الحج عن الميت، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

Webiste