حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن سلف الأمة في ذلك.
أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرمًا لها أو أجنبيًا عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع. والله ولي التوفيق.
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن سلف الأمة في ذلك.
أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرمًا لها أو أجنبيًا عنها؛ لأنها لا عورة لها محترمة، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم تغسيل المرأة للصبيان المتوفين - ابن باز
- امرأة ماتت و ليس في القرية امرأة تغسلها و زو... - ابن عثيمين
- جواز تغسيل الرجل لزوجته إذا توفيت - ابن باز
- هل يجوز لشخص أن يغسل أمه أو بنته عند الوفاة - اللجنة الدائمة
- باب : غسل الرجل مع امرأته - ابن عثيمين
- تغسيل الرجل للمرأة - اللجنة الدائمة
- حكم غسل الرجل مع امرأته - ابن باز
- حكم تغسيل الرجل من مات من محارمه - ابن باز
- تغسيل الزوجة لزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم غسل الزوج زوجته عند موتها - ابن باز
- حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة - ابن باز