حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: سائلة تقول: هل في الحلي زكاة؟
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وإن نقصت عن ذلك فلا شيء فيها، وهي ربع العشر، ففي كل ألف خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف.
وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالدراهم السعودية ستة وخمسون ريالاً بالعملة السعودية من الفضة.
هذا هو النصاب، وما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره... الحديث. وهذا يعم الحلي وغير الحلي.
وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وثبت عنه أيضًا ﷺ أنه سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب: أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزًا إذا لم تزك.
فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب -كما تقدم وحال عليها الحول-، وأما ما سوى الذهب والفضة كالماس واللؤلؤ وغيرهما فلا زكاة فيها إذا كانت للبس. والله ولي التوفيق.
ج: الحلي من الذهب والفضة اختلف العلماء فيها، فمن قائل: تجب فيها الزكاة، ومن قائل: ليس فيها زكاة، على قولين مشهورين للعلماء، والأصح منهما أن في الحلي زكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وإن نقصت عن ذلك فلا شيء فيها، وهي ربع العشر، ففي كل ألف خمسة وعشرون، وفي المائة اثنان ونصف.
وهكذا حلي الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالدراهم السعودية ستة وخمسون ريالاً بالعملة السعودية من الفضة.
هذا هو النصاب، وما كان أقل من ذلك فليس فيه شيء. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره... الحديث. وهذا يعم الحلي وغير الحلي.
وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وثبت عنه أيضًا ﷺ أنه سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حلي كانت تلبسها من الذهب: أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزًا إذا لم تزك.
فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب -كما تقدم وحال عليها الحول-، وأما ما سوى الذهب والفضة كالماس واللؤلؤ وغيرهما فلا زكاة فيها إذا كانت للبس. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة حلي المرأة من الفضة - ابن باز
- الحكم على حديث: " ليس في الحلي زكاة " - ابن باز
- حكم زكاة الحلي المستعمل - ابن باز
- هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ - الالباني
- كيفية إخراج زكاة الحلي - ابن باز
- زكاة الحلي على مالكها - ابن باز
- القول الفصل في زكاة الحلي - ابن باز
- رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - ا... - ابن عثيمين
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة - ابن باز
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز