الزكاة الواجبة على صاحب المطبعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
الجواب:
إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟
الجواب:
إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع.
أما النقود من الذهب والفضة والعُمَل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- المصاحف التي بها أخطاء مطبعية - اللجنة الدائمة
- ما حكم زكاة الذهب المُعَدُّ للزينة؟ - ابن باز
- هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة على معدات العمل - ابن عثيمين
- زكاة الذهب المعد للاستعمال - اللجنة الدائمة
- هل الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الذهب المعد للاستعمال - ابن باز
- شاب مصري يعمل في مطبعة ويقول أن صاحب المطبعة أ... - الالباني
- الزكاة الواجبة على صاحب المطبعة - ابن باز