الزكاة عن أسهم الاستثمار أو البيع في الشركات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أملك عددًا من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها؟ هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق، أم على الأرباح السنوية؛ لأنني لم أنو بيعها؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع.
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول سواء كانت أرضًا أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- هل تجب الزكاة في الأسهم؟ أم في أرباحها؟ - ابن باز
- زكاة الأسهم المعدة للبيع - اللجنة الدائمة
- بيع الأسهم - اللجنة الدائمة
- كيفية الزكاة عن الأسهم الممتلكة لأحد الناس في ا... - ابن باز
- كيفية زكاة الأسهم - ابن باز
- حكم زكاة أسهم الشركات وإيجار البيوت - ابن باز
- زكاة الأسهم وأرباحها - اللجنة الدائمة
- زكاة الأسهم في الشركات - ابن باز
- كيفية زكاة الأسهم - ابن باز
- حكم الاستثمار في الأسهم وكيفية إخراج الزكاة منها - الفوزان
- الزكاة عن أسهم الاستثمار أو البيع في الشركات - ابن باز