زكاة الأسهم في الشركات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج؟
ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق.
ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الأسهم - اللجنة الدائمة
- حكم الاستثمار في الأسهم وكيفية إخراج الزكاة منها - الفوزان
- كيفية إخراج زكاة الأسهم - الفوزان
- الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة - اللجنة الدائمة
- سائل يقول: ما هي الزكاة التي تجب في الأسهم إ... - ابن عثيمين
- زكاة الأسهم التجارية المعروضة للبيع - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة الأسهم - ابن باز
- هل الأسهم عليها زكاة ؟ - الالباني
- زكاة الأسهم - الفوزان
- زكاة الأسهم المعدة للبيع - اللجنة الدائمة
- زكاة الأسهم في الشركات - ابن باز