حكم استعمال إبر الوريد والعضل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم
الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم
الفتاوى المشابهة
- التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم ف... - اللجنة الدائمة
- الجمع بين: احتجام الرسول وهو صائم و «أفطر الحاج... - ابن باز
- حكم استعمال الإبر المقوية في رمضان - ابن باز
- حكم الإبر الغير المغذية. - ابن عثيمين
- حكم حقنة الوريد والعضل للصائم - ابن باز
- التفصيل في مسألة أخذ الإبر في رمضان. - ابن عثيمين
- أيضاً له سؤال حول رمضان يقول هل يجوز للصائم... - ابن عثيمين
- حكم الإبرة في الوريد والإفطار بمطلع بلد آخر - اللجنة الدائمة
- ما حكم الإبر التي تعطى في العضل أو في الوريد؟ - الالباني
- حكم الإبرة في العضل أو الوريد للصائم - ابن باز
- حكم استعمال إبر الوريد والعضل - ابن باز