إذا بين لهولاء الذين يؤولون الصفات فأصروا على باطلهم فهل يكفروا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا بين له الحق، وأصر على هذا الأمر، أصر على ...؟
الشيخ : وهو يقول أنا ما زلت أرى أن هذا مسوغ؟
السائل : هو يقول ... لكن بين له الحق.
الشيخ : ولو بين، ما دام يعتقد أنه إلى الآن باق المسوغ، ما نكفره، لكن فيما بينه وبين الله قد يكون كافر، إذا علم الله من نيته أنه معاند وأنه ليس على ما يدعي، فهو عند الله ما نعلم عنه شيء.
السائل : يا شيخ ... ترك الصلاة، وقال يعني أنا عندي مسوغ ...
الشيخ : نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه، أما فيما بينه وبين الله فهو على عقيدته، الشيء الظاهر إذا كان لنا سلطة ننفذ ما يقتضيه كفر فننفذه ولو كان يعتقد هذا، لو كان يعتقد أنه ما هو بكفر ونحن ولاة الأمور نعتقد أنه كفر نقول إما أن تتوب وإما قتلناك ولا نبالي باعتقاده، لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهمه.
السائل : ... يقام عليهم الحد ...
الشيخ : أي نعم، ولهذا كثير من علماء السلف كفروا الجهمية، بعضهم قد يكون معذور ما بلغته الحجة، ولكن بعضهم بلغته الحجة فكفروه
السائل : والمعتزلة؟
الشيخ : وكذلك المعتزلة غلاتهم يكفرون، ولهم السلف إطلاقات في بعض المواضع تقتضي أي تأويل يكون كفرا، هم لهم إطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين.
السائل : وغلاة الشيعة يكفرون؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : أما عوامهم ما يكفرون؟
الشيخ : عوامهم ما ندري إن كانوا هم معاندين، قد يكون ما بين لهم الحق، فنكل أمرهم إلى الله، وكل مسلم ينتسب إلى الإسلام ولم يتبين كفره ولم تنطبق عليه شروط الكفر فإنه لا يكفر، أما من لا ينتسب إلى الإسلام فهو معروف ... هذا ولو كان جاهلا فإننا نكفره في الظاهر، مثل عوام الكفار الآن ممن ينتسبون إلى النصرانية أو الوثنية هؤلاء كفار، لأنهم ما انتسبوا للإسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين، نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بإسلامهم، أما عند الله فأمرهم إلى الله، وأما من ينتسب إلى الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة.
السائل : هل تجوز معاملاتهم والأخذ والشراء منهم؟
الشيخ : كما تجوز مع الكافر، الرسول عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم، وأجاب دعوتهم، وقبل هديتهم ...
السائل : لكن مثلا هؤلاء ما حكمنا بكفرهم ولا بإسلامهم.
الشيخ : من؟
السائل : الشيعة؟
الشيخ : لا، الشيعة رؤساءهم لا شك أنهم كفار، لأنهم يصرحون بسب الصحابة، نعم، وربما يلعنون أبا بكر وعمر والعياذ بالله.
السائل : طيب يا شيخ ... أردنا أن نناقشه ...
الشيخ : نحن نعطي قواعد عامة في هذا المكان، نعطي قواعد عامة، أما الشخص المعين لا نستطيع أن نحكم عليه، نعطي قواعد عامة فيمن أنكر شيئا من الصفات أو فعل مكفرا سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شيء كان.
السائل : ... لأنه في بعض الإخوان يقول: لا تناقش الشيعة لأنهم إذا ناقشتهم فإنك أديت إلى سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنت لا تناقشه ولا تدعوه إلى الإسلام ولا تدعوه إلى ...
الشيخ : هو على كل حال الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور، إذا كان عنده قوة إقناع خله يناقشهم ما يقرهم على باطلهم، وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم.
الشيخ : وهو يقول أنا ما زلت أرى أن هذا مسوغ؟
السائل : هو يقول ... لكن بين له الحق.
الشيخ : ولو بين، ما دام يعتقد أنه إلى الآن باق المسوغ، ما نكفره، لكن فيما بينه وبين الله قد يكون كافر، إذا علم الله من نيته أنه معاند وأنه ليس على ما يدعي، فهو عند الله ما نعلم عنه شيء.
السائل : يا شيخ ... ترك الصلاة، وقال يعني أنا عندي مسوغ ...
الشيخ : نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه، أما فيما بينه وبين الله فهو على عقيدته، الشيء الظاهر إذا كان لنا سلطة ننفذ ما يقتضيه كفر فننفذه ولو كان يعتقد هذا، لو كان يعتقد أنه ما هو بكفر ونحن ولاة الأمور نعتقد أنه كفر نقول إما أن تتوب وإما قتلناك ولا نبالي باعتقاده، لكن فيما بينه وبين الله في أحكام الآخرة يكون حسب ما وصل إليه فهمه.
السائل : ... يقام عليهم الحد ...
الشيخ : أي نعم، ولهذا كثير من علماء السلف كفروا الجهمية، بعضهم قد يكون معذور ما بلغته الحجة، ولكن بعضهم بلغته الحجة فكفروه
السائل : والمعتزلة؟
الشيخ : وكذلك المعتزلة غلاتهم يكفرون، ولهم السلف إطلاقات في بعض المواضع تقتضي أي تأويل يكون كفرا، هم لهم إطلاقات يعني فرق بين المعين وغير المعين.
السائل : وغلاة الشيعة يكفرون؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : أما عوامهم ما يكفرون؟
الشيخ : عوامهم ما ندري إن كانوا هم معاندين، قد يكون ما بين لهم الحق، فنكل أمرهم إلى الله، وكل مسلم ينتسب إلى الإسلام ولم يتبين كفره ولم تنطبق عليه شروط الكفر فإنه لا يكفر، أما من لا ينتسب إلى الإسلام فهو معروف ... هذا ولو كان جاهلا فإننا نكفره في الظاهر، مثل عوام الكفار الآن ممن ينتسبون إلى النصرانية أو الوثنية هؤلاء كفار، لأنهم ما انتسبوا للإسلام حتى لو كانوا معذورين لو كانوا مضللين، نحكم بكفرهم ظاهرا في الدنيا ولا نحكم بإسلامهم، أما عند الله فأمرهم إلى الله، وأما من ينتسب إلى الإسلام فإن الأصل أنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة.
السائل : هل تجوز معاملاتهم والأخذ والشراء منهم؟
الشيخ : كما تجوز مع الكافر، الرسول عامل الكفار عامل اليهود اشترى منهم، وأجاب دعوتهم، وقبل هديتهم ...
السائل : لكن مثلا هؤلاء ما حكمنا بكفرهم ولا بإسلامهم.
الشيخ : من؟
السائل : الشيعة؟
الشيخ : لا، الشيعة رؤساءهم لا شك أنهم كفار، لأنهم يصرحون بسب الصحابة، نعم، وربما يلعنون أبا بكر وعمر والعياذ بالله.
السائل : طيب يا شيخ ... أردنا أن نناقشه ...
الشيخ : نحن نعطي قواعد عامة في هذا المكان، نعطي قواعد عامة، أما الشخص المعين لا نستطيع أن نحكم عليه، نعطي قواعد عامة فيمن أنكر شيئا من الصفات أو فعل مكفرا سواء كان شيعيا أو معتزليا أو أي شيء كان.
السائل : ... لأنه في بعض الإخوان يقول: لا تناقش الشيعة لأنهم إذا ناقشتهم فإنك أديت إلى سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنت لا تناقشه ولا تدعوه إلى الإسلام ولا تدعوه إلى ...
الشيخ : هو على كل حال الإنسان يستعمل الحكمة في هذه الأمور، إذا كان عنده قوة إقناع خله يناقشهم ما يقرهم على باطلهم، وإن كان ما عنده قوة ويخاف أنهم يظهرون عليه بالباطل يتركهم.
الفتاوى المشابهة
- سؤال هل العوام إذا فعلوا فعلا كفريا يكفرون ؟ - ابن عثيمين
- حكم من لم يكفر الكافر أو شك في كفره - ابن باز
- ما صحة حديث ( من كفر مسلما فقد كفر ) ؟ - ابن عثيمين
- تقسيم شيخ الإسلام الكفر إلى كفر عملي وكفر اعتق... - الالباني
- الفرق بين الكفر وكفر؟ - الفوزان
- ما معنى حديث : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصل... - الالباني
- متى يكفر تارك الصلاة يا جماعة ؟ أبصلاة واحدة أ... - الالباني
- في حديث : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) . - الالباني
- بيان أن الكفر كفران . - الالباني
- نقل بعض الحاضرين لنقول فيها نقل الإجماع على كف... - الالباني
- إذا بين لهولاء الذين يؤولون الصفات فأصروا عل... - ابن عثيمين