من هو المقصود في الآية : (( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح )) ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكر ابن أبي حازم هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره روى ابن أبي حازم ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ وقال ابن أبي حازم عن عيسى ابن عاصم قال : سمعت شريحًا يقول سألني علي ابن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي الأمر فقال علي لا بل هو الزوج ، وفي هذا يقول ابن عباس وجبير ابن مطعم وسعيد ابن المسيب وجمع من التابعين ، وقيل أنه ولي عقدة النكاح أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه ورجح بعض من قال هذا القول إلى أنه الزوج انتهى كلام ابن كثير ، يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : إذًا مَن هو وليُّ عقدة النكاح في نظرك ؟
الشيخ : اقرأ الآية من أولها إلى آخرها .
السائل : نعم .
الشيخ : اقرأ الآية من أولها إلى آخرها .
السائل : لا أذكرها يا شيخ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ .
الشيخ : إذا كنت لا تذكرها فأنا مثلك أعد الآية فيما بعد إن شاء الله لنتأمل فيها ما دام المسألة فيها خلاف طويل منذ القديم والذي هو في بالي أن الأمر بيد عقدة النكاح هو ولي الأمر هو أبوها هو أبوها هو عمها هو خالها إنما المقصود من قال عنه الرسول - عليه السلام - : لا نكاح إلا بوليٍّ فالأصل في الولاية هنا هو الأب ، ثم الأقرب فالأقرب حينما لا يكون ، ثم كما جاء في الحديث الصحيح : فإن استجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له ، فولي الأمر هنا يختلف باختلاف الواقع لكن الأصل إنما هو الأب الذي هو ولي الزوجة والسلام عليكم . .
السائل : وعليكم السلام يا شيخ .
السائل : سنراجع أحلتكم على الجزء والصفحة من الزاد وقلتم سنراجع المسألة .
الشيخ : ما هي القاعدة ؟
السائل : أن باب الإنتفاع أوسع من باب البيع .
الشيخ : إي ما تيسر لي أي مراجعة .
السائل : في " زاد المعاد " .
الشيخ : ما تيسر لي المراجعة .
السائل : آ ، عفوًا شيخنا .
الشيخ : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : ذكر ابن أبي حازم هذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره روى ابن أبي حازم ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - : وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ وقال ابن أبي حازم عن عيسى ابن عاصم قال : سمعت شريحًا يقول سألني علي ابن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي الأمر فقال علي لا بل هو الزوج ، وفي هذا يقول ابن عباس وجبير ابن مطعم وسعيد ابن المسيب وجمع من التابعين ، وقيل أنه ولي عقدة النكاح أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه ورجح بعض من قال هذا القول إلى أنه الزوج انتهى كلام ابن كثير ، يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : إذًا مَن هو وليُّ عقدة النكاح في نظرك ؟
الشيخ : اقرأ الآية من أولها إلى آخرها .
السائل : نعم .
الشيخ : اقرأ الآية من أولها إلى آخرها .
السائل : لا أذكرها يا شيخ ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ .
الشيخ : إذا كنت لا تذكرها فأنا مثلك أعد الآية فيما بعد إن شاء الله لنتأمل فيها ما دام المسألة فيها خلاف طويل منذ القديم والذي هو في بالي أن الأمر بيد عقدة النكاح هو ولي الأمر هو أبوها هو أبوها هو عمها هو خالها إنما المقصود من قال عنه الرسول - عليه السلام - : لا نكاح إلا بوليٍّ فالأصل في الولاية هنا هو الأب ، ثم الأقرب فالأقرب حينما لا يكون ، ثم كما جاء في الحديث الصحيح : فإن استجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له ، فولي الأمر هنا يختلف باختلاف الواقع لكن الأصل إنما هو الأب الذي هو ولي الزوجة والسلام عليكم . .
السائل : وعليكم السلام يا شيخ .
السائل : سنراجع أحلتكم على الجزء والصفحة من الزاد وقلتم سنراجع المسألة .
الشيخ : ما هي القاعدة ؟
السائل : أن باب الإنتفاع أوسع من باب البيع .
الشيخ : إي ما تيسر لي أي مراجعة .
السائل : في " زاد المعاد " .
الشيخ : ما تيسر لي المراجعة .
السائل : آ ، عفوًا شيخنا .
الشيخ : نعم .
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- طريقة عقد النكاح - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- هل يصح أن يجعل عقد النكاح بيد المرأة.؟ - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- من هو المقصود في الآية : (( أو يعفوا الذي بيده... - الالباني