حكم عقد النكاح بدون ولي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل ويقول: لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر وإحضار شاهدين بغير إذن الولي إما لعدم حضوره أو لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيح؟
الجواب:
ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي يقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلابد في النكاح من الولي والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان هذا هو النكاح الشرعي؛ ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها وإن علا من ... الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير عدلًا حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا.
فالمقصود أنه لا بد من الولي ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة والولي يزوج ويقول: زوجتك فلانة بنت فلان أو بنته أو أخته أو نحو ذلك، والزوج يقول: قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك.
أما ما يسمى بالزواج العرفي وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز بل هو باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: لا نكاح إلا بولي، قوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل ويقول: لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر وإحضار شاهدين بغير إذن الولي إما لعدم حضوره أو لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيح؟
الجواب:
ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي يقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلابد في النكاح من الولي والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان هذا هو النكاح الشرعي؛ ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها وإن علا من ... الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير عدلًا حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا.
فالمقصود أنه لا بد من الولي ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة والولي يزوج ويقول: زوجتك فلانة بنت فلان أو بنته أو أخته أو نحو ذلك، والزوج يقول: قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك.
أما ما يسمى بالزواج العرفي وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز بل هو باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: لا نكاح إلا بولي، قوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- حكم النكاح بدون عقد - ابن باز
- اشتراط الولي في عقد النكاح - ابن عثيمين
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- ما حكم النكاح بدون ولي ؟ - الالباني
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز