المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء؟
الجواب: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب.
الجواب: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك، وهو شرط للوجوب.
