قال المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها " الضمير في قوله لوجوبه يعود على الحج، وكذلك العمرة يشترط لوجوبها على المرأة وجود محرمها أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها، انتبهوا يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوفق على أن يسافر معها، وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الإستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزاً حسياً، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرماً يسافر بها فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول أنه لا شيء عليها؟ الثاني لأنّ هذا شرط للوجوب، وقال بعض العلماء " إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب " وعلى هذا القول نقول هذه المرأة إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحجّ بنفسها وإن لم تجد فإنه إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطاً للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزاً شرعياً.
الفتاوى المشابهة
- المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها ال... - اللجنة الدائمة
- حكم المرأة إذا لم تستطع الحج لعدم وجود المحرم - ابن باز
- شروط محرم المرأة. - ابن عثيمين
- هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟ - ابن باز
- لا تكون المرأة محرما للمرأة - اللجنة الدائمة
- ما حكم حج المرأة بدون محرم لها .؟ - الالباني
- حكم حج المرأة بدون محرم . - الالباني
- محرم المرأة - اللجنة الدائمة
- المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج - ابن باز
- تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط لوجوبه على الم... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ويشترط لوجوبه على المرأة وجود... - ابن عثيمين