حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة؟ أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي ﷺ قال: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم، جاز لهم البدء بالطواف؛ لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير، كما فعل الرسول ﷺ حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يحلق، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال: لا حرج لا حرج.
الجواب: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي. سأل رجل النبي ﷺ قال: أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم، جاز لهم البدء بالطواف؛ لئلا تحيض المرأة، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير، كما فعل الرسول ﷺ حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن ينحر، أو حلق قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يرمي، أو طاف قبل أن يذبح، أو طاف قبل أن يحلق، كل ذلك مجزئ بحمد الله؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال: لا حرج لا حرج.
الفتاوى المشابهة
- طواف الوداع قبل رمي الجمرات - ابن عثيمين
- حكم من جامع قبل طواف الإفاضة - ابن باز
- ما الصواب في وقت طواف الإفاضة والرمي؟ - ابن باز
- حكم السعي والحلق قبل الطواف والتحلل بعدهما و... - ابن عثيمين
- رجل طاف طواف الإفاضة ثم أتبعه بطواف الوداع ق... - ابن عثيمين
- حكم تقديم بعض الأعمال على بعض يوم النحر - ابن باز
- حكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة - ابن باز
- تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد طواف ال... - اللجنة الدائمة
- حكم تقديم السعي على الطواف - ابن باز
- حكم من رمي جمرة العقبة والطواف قبل منتصف ليلة ا... - ابن باز
- حكم تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة - ابن باز